الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٩كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات
149
قال أبو المؤرّج: حدثني أبو عبيدة قال: كان الناس يتعافون فيما بينهم ما لم يرتفعوا إلى حاكم من حكام المسلمين، فإذا ارتفعوا إلى الحاكم فليس له أن يعطل حدّ الله.
قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أوتي: أتي ـ برجل قد سرق، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فاقطعوا يده فقال الذي جاء به: يا نبي الله، إني لم أرد هذا، فخل سبيله، فقال النبي: «فهل فعلت ذلك قبل أن
تأتيني به (1894/ 943) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، عن الإمام إذا رفع إليه حد من حدود الله، أله أن يعفو عن القاذف إذا أراد المقذوف العفو؟ قال: إذا أراد المقذوف العفو فليفعل قبل أن يرفع إلى الإمام؛ فليس للإمام أن يعطل حدّ الله. قال أبو المؤرّج وكذلك قال أبو عبيدة (3).
944 ـ حكم من يقرّ بحدّ عند قوم، ثم يجحد عند السلطان: (1895/ 944) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن رجل يقر بحد عند قوم، ثم يجحد عند السلطان؟ قال أبو المؤرّج: حدّثني أبو عبيدة، أنه: أنه قال: إذا أقرّ عند قوم عدول، وقامت عليه البينة عند الإمام، ثم يجحد ـ: جحد ـ بعد ذلك؛ أقيم عليه الحدّ (3).
945 ـ في حد الخمر: (1896/ 945) ـ … قال أبو المؤرّج غير أن أبا عبيدة حدثني أن النبي
هو الذي استسنّ في حدّ الخمر ثمانين جلدة» (4).
(1) الخراساني: المدونة، ص 409 - 410. المدونة الكبرى، 189/ 3. (2) الخراساني: المدونة، ص 410. المدونة الكبرى، 215/ 3 - 216. (3) الخراساني: المدونة ص 411. المدونة الكبرى، 195/ 3.
(4) الخراساني المدونة، ص)
:
369. المدونة الكبرى، 184/ 3.