موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

10.

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(1897/ 945) - قال [[أبو غانم]] وقال عبد الله بن عبد العزيز: قد جاء في

ذلك اختلاف من الرواية كثير.

6

وقد سمعت من أبي عبيدة مثل الذي ذكر

أبو المؤرّج أن النبي ل «جلد على الخمر ثمانين جلدة»، غير أن العامة من أصحابنا على ما وصفت لك: أن عمر استسنّها مع الأمور التي ذكرت لك).

(1898/ 945) ـ وقال أبو عبد الله: قد «سنّ النبي صلى الله عليه وسلم وسنّ عمر بن الخطاب على من شرب الخمر قليلاً أو كثيراً ثمانين جلدة فمن ترك ذلك ولم يدن به فقد كفر، وهذا لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وإنما سنّ عمر الحد في الخمر خاصة، ولم يسنّ ذلك في غيره من الشراب ولكن جاء بعد ذلك عن جابر بن زيد، وأبي عبيدة، وغيرهما من الفقهاء أن من سكر من الشراب من غير الخمر فعليه جلد الحدّ أيضاً؛ فمن ترك هذا ولم يدن به فقد كفر)

(2)

(1899/ 945) ـ … وقول أبي عبيدة في رواية أصحابه عنه، فيمن شرب الخمر في نهار الصوم من رمضان؛ انتقض صومه، وعليه كفارة، ويجلد خ ويحد] في الخمر ثمانين جلدة، ويعزّره الإمام على قدر ما يرى من انتهاكه حرمة الصوم

946 ـ في حد القذف، وحكم من جلد في القذف أو الزنى ثم عاد إلى ما حد فيه (هل يتكرر الحد بتكرر سببه)

(1900/ 946) ـ ومن جواب أبي شعيب عرضه على موسى بن علي: روى لنا الأزهر بن علي: أن قوماً من المسلمين كانوا يختلفون إلى قاضي مكة، وكان الأمير الأوقص يومئذ، وكان يختصم إليه رجلان فقال أحدهما للآخر: والله ما أنا بزان ولا شارب خمر؛ فأمر به القاضي فجلد أربعين سوطاً. فجاء القوم

(1) الخراساني: المدونة، ص 370 المدونة الكبرى، 185/ 3.

(2) الكندي: بيان الشرع، 108/ 71.

(3) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 75 الشماخي: الإيضاح، 202/ 2.

٧١٠ / ١٬١١٩