موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥١

كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات

151

إلى أبي عبيدة يطلبون القاضي، فسألهم أبو عبيدة فأخبروه، فقال أبو عبيدة:

وفق القاضي. وقال أبو عبيدة: عرّض فعرّض له، ولو صرّح لصرح له). (1901/ 946) ـ ومن جواب أبي شعيب عرضه على موسى بن علي وروى لنا الأزهر بن علي أن قوماً من المسلمين كانوا يختلفون في قاضي مكة وقال أشبه الأوقص يومئذ وكان يختصم إليه، رجلان، فقال أحدهما للآخر: والله ما أنا بزان ولا شارب خمر فأمر به القاضي فجلد أربعين جلدة خ سوطاً]. فجاء القوم إلى أبي عبيدة يطلبون القاضي، فسألهم أبو عبيدة فأخبروه، فقال أبو عبيدة وفق القاضي. وقال أبو عبيدة: عرّض فعرض له، ولو صرّح لصرّح له).

(1902/ 946) ـ[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرّج، وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن رجل يقذف رجلاً، ثم يعود المجلود للقذف لمن جلده: إلى القذف لمن جلد له؟

قالوا جميعاً حدّثنا أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه قال: لا حد عليه مرة أخرى، وقد قال ابن عبّاس أيضاً: لو افترى أبو بكرة خ أبو بكر] على المغيرة بن شعبة مائة مرة، [ما] كان عليه إلا الحدّ الأوّل (3). (1903/ 946) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير». يعني بحبل.

(2)

(1) يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، 175/ 3. الكندي: المصنف، 158/ 12.

(2) الكندي: بيان الشرع، 81/ 71.

:

(3) الخراساني المدونة ص 395 المدونة الكبرى، 209/ 3. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم 613، ص 158.

أطفيش: شرح النيل، 267/ 10. 780/ 14.

٧١١ / ١٬١١٩