الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٢152
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
947 ـ في حد الزنا، وحكم الرجم، وهل يجمع بين الجلد والرجم أو الجلد
والتغريب
(1904/ 947) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: «اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر: أجل يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي أن أتكلّم، فقال: «تكلّم»، فقال: إن ابني كان عسيفاً لهذا الرجل، فزني بامرأته، فأخبرت أنّ على ابني الرّجم، فافتديته منه بمائة شاة وبجارية، ثمّ إنّي سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وإنّما الرّجم على المرأة [خ: امرأته]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فردّ عليك». وجلد ابنه مائة جلدة وغرّبه عاماً، وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها».
):
(1905/ 947) ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عمر قال: «إنّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أنّ رجلاً منهم وامرأة، نيا، فقال لهم: «ما تجدون في التوراة في شأن الرّجم»؟ فقالوا نفضحهما ويجلدان، فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم إنّ فيها للرّجم آية فأتوا بالتوراة فاتلوها»، قال: فأتوا بها ونشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرّجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام ارفع يدك، فرفع يده، فإذا آية الرجم تتلألأ خ تتلألأ نوراً]، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال ابن عمر فرأيت الرّجل يجافي على [خ: عن] المرأة يقيها الحجارة»
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم 597، والحدود، رقم 610، ص 162.
ص
154. باب في الرجم
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم 607، ص 156.