موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٤

154

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير». يعني بحبل.

(1909/ 947) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «الوتر والرّجم والاختتان سنن واجبات، فأما الوتر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «إنّ الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر).

الله

(1910/ 947) - أبو عبيدة عن جابر قال: «الرّجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة [خ واجبات]، فأما الوتر فلقوله لأصحابه: «زادكم صلاة هي الوتر» (3).

:

948 ـ فيما يكون به المرء زانياً

(1911/ 948) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان واليدان تزنيان والرّجلان تزنيان ويصدق ذلك ويكذبه الفرج» (4). (1912/ 948) ـ وانظر المسائل الآتية:

949 - حكم من أتى امرأة في دبرها

(1913/ 949) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن رجل أتى امرأة في

دبرها؟

قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: من أتى امرأة في دبرها أو فرجها فعليه

الحد (ه).

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم 613، أطفيش: شرح النيل، 267/ 10. 780/ 14.

ص.

158

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فرض الصلاة في الحضر

10°

والسفر، رقم 192، ص 51

(3) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم 604، ص 156. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في المحرّمات، رقم 635، ص 164.

(5) الخراساني المدونة، ص 1

:

391. المدونة الكبرى، 206/ 3.

٧١٤ / ١٬١١٩