الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٤154
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير». يعني بحبل.
(1909/ 947) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «الوتر والرّجم والاختتان سنن واجبات، فأما الوتر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «إنّ الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر).
الله
(1910/ 947) - أبو عبيدة عن جابر قال: «الرّجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة [خ واجبات]، فأما الوتر فلقوله لأصحابه: «زادكم صلاة هي الوتر» (3).
:
948 ـ فيما يكون به المرء زانياً
(1911/ 948) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان واليدان تزنيان والرّجلان تزنيان ويصدق ذلك ويكذبه الفرج» (4). (1912/ 948) ـ وانظر المسائل الآتية:
949 - حكم من أتى امرأة في دبرها
(1913/ 949) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن رجل أتى امرأة في
دبرها؟
قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: من أتى امرأة في دبرها أو فرجها فعليه
الحد (ه).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم 613، أطفيش: شرح النيل، 267/ 10. 780/ 14.
ص.
158
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فرض الصلاة في الحضر
10°
والسفر، رقم 192، ص 51
(3) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم 604، ص 156. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في المحرّمات، رقم 635، ص 164.
(5) الخراساني المدونة، ص 1
:
391. المدونة الكبرى، 206/ 3.