الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٥كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات
155
950 ـ حكم من وجد على بطن امرأة ولم يعد ذلك:
(1914/ 950) .... لأن الجلندى الله كتب إلى أبي عبيدة، وحاجب، ومن قبلهما من الفقهاء في مسائل سألهم عنها فتيا ما تقولون في رجل وجد على بطن امرأة ولم يعد ذلك؟ فكتبوا: نرى أن الإمام يعزرهما، وذلك إلى رأي الإمام في التعزير، ويفضحان، ويقامان للناس).
951 ـ فيما يكون به المرء محصناً، وهل يعد محصناً من تزوّج امرأة فدخل
بها ولم يجامعها:
(1915/ 951) ـ أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«أحصن من ملك أو ملك له (2).
(1916/ 951) ـ والإحصان عند أكثرهم العقد مع الوطء، وهو قول
أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (3).
(1917/ 951) -[[قال أبو غانم]] قلت فإن تزوّج امرأة فدخل بها ولم
يجامعها، ثم زنا، أيرجم أم لا؟
قال [[أبو المؤرّج]]: هذا أيضاً مما أخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يراه محصناً، ويقول: تحصنه المرأة وإن لم يدخل بها. غير أن أبا عبيدة يخالفه في ذلك، ويقول: لا رجم عليه حتى يجامعها. ورأي أبي عبيدة أحب
إليّ
(1918/ 951) ـ وانظر المسألة الآتية:
(1) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، 284/ 1 ـ 285.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم 603، ص 156.
(3) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 43.
(4) الخراساني المدونة، ص،
:
388. المدونة الكبرى، 192/ 3.