موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٦

156

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

952 - هل تحصن الذّمّيّة أو الأمة الحرّ المسلم:

(1919/ 952) -[[قال أبو غانم:]] سألتهما [أبا المؤرّج وابن عبد العزيز عن رجل تزوّج اليهودية أو النصرانية أو الأمة، ثم يزني، أيرجم أم لا؟

قال أبو المؤرّج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: عليه الرجم، وكان يرى أن اليهودية أو النصرانية أو الأمة تحصنه، ويقول: أحصن من ملك أو ملك له).

953 ـ في وجوب إقامة أربعة شهود على الزنى، ومجاوزة موضع الاختتان حتى يقام الحد

(1920/ 953) - أبو عبيدة عن جابر قال: سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة [خ: بأربعة شهداء]؟! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم»

(1921/ 953) ـ أبو عبيدة عن جابر قال: «أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: عاصم بن عدي الأنصاري، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فكره النبي المسألة حتى عابها، وبلغ ذلك بالرّجل مبلغاً عظيماً، ثم أتاه بعد ذلك رجل يقال له: عويمر العجلاني، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة بعينها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أنزلت [خ: نزلت] فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها فأتى بها، فتلاعنا؛ ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم

بينهما».

قال الربيع: قال أبو عبيدة: لا تحل له أبداً وإن نكحت زوجاً غيره فمات عنها أو طلقها (3).

:

(1) الخراساني المدونة، ص 387 المدونة الكبرى، 192/ 3. (2) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم 605، ص 156. (3) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم 606، ص 156.

٧١٦ / ١٬١١٩