موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٧

كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات

157

(1922/ 953) -[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرّج: كيف يشهد الأربعة على الزاني؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس، أنه كان يقول: «لا يجب عليه الحد حتى يشهد أربعة أنهم رأوه يدخله كالمرود في

المكحلة».

وكذلك روى لي ابن عبد العزيز عن أبي عبيدة بمثل هذا الحديث الذي رواه أبو المؤرّج، وزاد فيه عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: «إذا جاؤوا جميعاً فأوجب: وجب - عليه الحدّ، وإن جاؤوا مفترقين جلدوا). (1923/ 953) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن الزاني متى يجه

عليه الحد؟

قال: سألت

عن ذلك أبا عبيدة فقال: إذا جاوز الاختتان (2).

954 ـ في السوط الذي يجلد به الزاني:

(1924/ 954) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرّج: فأي سوط يضرب به

الزاني؟

قال: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس «أن رجلاً أتى إلى النبي: أتى النبي: الله - فأقر على نفسه بالزنا ولم يكن محصناً. قال: فدعا ـ النبي بسوط، فأوتي: فأتي - بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأوتي: فأتي ـ بسوط لم تقع: لم تقطع - ثمرته (3)، فقال: دون هذا، فأوتي: فأتي - بسوط قد ركب به زماناً فأمر بجلده به (4)

(1) الخراساني: المدونة، ص.378 المدونة الكبرى، 205/ 3.

(2) الخراساني: المدونة، ص 378. المدونة الكبرى، 225/ 3.

(?)

(3) قال محقق الكتاب: في سنن البيهقي وموطأ مالك لم تقطع ثمرته. وقوله: (بسوط لم تقطع ثمرته) فإنه أراد لم يمتهن ولم يلن، وثمرة السوط طرفه، وإذا ركب كثيراً بالسوط ذهب طرفه، تقول العرب ثمرة السوط وذباب السيف. انظر: التمهيد لابن عبد البر.323/ 5 ولسان العرب، مادة ثمر». (4) الخراساني المدونة، ص 1

:

381. المدونة الكبري، 200/ 3 - 201.

٧١٧ / ١٬١١٩