الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨158
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
955 ـ في كيفية جلد الزاني
(1925/ 955) -[[قال أبو غانم]]:قلت فأي ضرب يضرب الزاني؟ قال أبو المؤرّج الجلد في الزنا المتح الشديد؛ ﴿وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (النور: 2).
فقلت: فهكذا تفسير: {وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ؟ قال: هكذا بلغنا عن
أشياخنا.
قلت: إن هؤلاء يفسرون وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} على غير ذلك. قال: فكيف يفسرونه؟ قلت: يقولون: يعني بذلك حتى لا يعطل حد الله. قال: الله أعلم بتحقيق التفسير، ولم أسمع من أبي عبيدة إلا الجلد الشديد، وكذلك تفسيرها عنده (1).
956 ـ في كيفية الرجم:
(1926/ 956) -[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرّج: كيف يرجم المرجوم؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد، أنه قال: إذا قامت البينة رجمت البينة، ثم الإمام، ثم الناس.
قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد .... بن زيد عن ابن عباس، إلا أنه زاد في هذا الحديث: «وإن لم تقم البينة، وأقر أنه زنا، رجم الإمام، ثم الناس» (2).
957 ـ في حد اليهودي أو النصراني إذا أكره مسلمة على الزنا:
(1927/ 957) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرّج: فاليهودي أو النصراني يستكره المسلمة. قال: قد سمعت من أبي عبيدة في ذلك قولاً ولا أجدني أقوم
(1) الخراساني: المدونة، ص 381. المدونة الكبرى، 201/ 3.
(2) الخراساني: المدونة، ص 392. المدونة الكبري، 209/ 3 - 210.