الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٩كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات
159
بحفظه الآن، فكأني إن لم أكن أكذب: إن لم أكذب ـ نفسي أحفظ أنه قال:
يقتل، والله أعلم، ولا ترو عني فيها إمضاء ....
6
قال: وحدثني وائل ومحبوب عن الربيع، أنه حدثه ـ: حدّثهم ـ عن أبي عبيدة، أنه قال: يقتل اليهودي أو النصراني الراكب ذلك من المسلمة بالاستكراه).
958 - حكم المرأة ومن زوّجها وهو غير ولي لها:
(1928/ 958) - ((ويؤدب مزوّج وليّة غيره أو أمة، وللحاكم أو الجماعة عندي أن يعزّروه أو ينكّلوه؛ لأنّه يؤدّي ذلك إلى الزّني، وإنّما اقتصروا على ذكر الأدب لأنّه ربّما لاحظوا قول من قال: الأمة أنّه يصح النكاح بلا ولي وهو ضعيف، وتقدّم في كتاب النكاح من كلامي أنه قيل: يؤدبون، وقيل: يعزّرون، وهو قول أبي عبيدة من رواية أبي المؤرّج عنه (3).
959 ـ حكم من شهد عليه الشهود أنه طلق امرأته ثلاثاً ثم غشيها: (1929/ 959) -[[قال أبو غانم:]] قلت فرجل شهد عليه رجلان [أو ثلاثة] أنه طلق امرأته ثلاثاً، وأنه غشيها بعد ذلك؟
قال [[ابن عبد العزيز]]: حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس] أنه قال: يفرّق بينهما بشهادة رجلين أو ثلاثة، وإن شهد عليه أربعة أقيم عليه الحدّ إذا كان قد غشيها ـ: غشيها [قبل ذلك]» (3).
(3)
960 ـ في حد السرقة، وفيما إذا كان السارق مقطوع اليد أو بيده علة، وفي
رجوع الشهود عن الشهادة بعد القطع
(1930/ 960) -[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرّج عن رجل يسرق، فيأخذه
(1) الخراساني: المدونة ص 391. المدونة الكبرى، 208/ 3.
(2) أطفيش: شرح النيل، 479/ 13 - 480.
(3) الخراساني المدونة، ص
:
195. المدونة الكبرى، 308/ 2.