الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٠17.
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
الإمام فيحبسه في سرقته فقاتله بذلك رجل فقطع يد السارق في قتاله؟ قال: فللسارق أن يقتص منه، و، وتقطع رجل السارق في سرقته. قال أبو المؤرّج: وكذلك قال أبو عبيدة.
(قال: وقال أيضاً: إن سرق سارق فحبس في سرقته، فأخذه داء في يده،
فقطعت يده من ذلك الداء، قطعت رجله أيضاً في سرقته)).
(1931/ 960) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن رجل شهد عليه
شاهدان أنه سرق، ثم يرجعان أو يرجع. خ رجع أحدهما؟ قال: حدثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى عليّ بن أبي طالب، أن رجلين شهدا عنده على رجل بسرقة فقطعت: بالسرقة فقطع ـ يده، ثم أتوا: أتيا ـ بعد ذلك برجل آخر، فقالا: أخطأنا بل هو هذا الذي سرق، فقال: لا أجيز شهادتكما على هذا، ولا أجيز شهادتكما على المسلمين أبداً، وأغرمهما لهذا دية يده (2).
961 ـ في الصبي يسرق ثم يبلغ فيتذكر سرقته
(1932/ 961) ـ وسألته عن الصبي يسرق السرقة في صبائه، ثم يبلغ
فيذكرها هل عليه غرم ما سرق؟ …
وقد حدثني محمد بن خالد أن الجلندى كتب إلى أبي عبيدة، وحاجب ذلك؛ فكتب إليه: إنا نستحب له أن يتخلص منها، ويؤديها إلى
يسألهما
أهلها (3).
عن
962 ـ حكم السرقة من الغنيمة
(1933/ 962) -[[قال أبو غانم:]] قلت فالرجل يسرق من الغنيمة؟ قال:
(1) الخراساني: المدونة، ص 398 المدونة الكبرى، 191/ 3 - 192. (2) الخراساني: المدونة ص 399 المدونة الكبرى، 193/ 3 - 194. (3) الكندي: بيان الشرع، 291/ 56.