الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦١كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات
171
حدثني أبو عبيدة أنه قال: لا قطع عليه. قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: لأن له فيها نصيباً (1).
963 ـ حكم غير المسلم إذا سرق من أهل ديانته:
(1934/ 963) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، عن المشرك إذا سرق من المشركين؟
قال: حدثني أبو عبيدة قال: إذا ارتفعوا إلينا رددناهم إلى حكامهم وقضاتهم يحكمون عليهم بما في كتابهم قال [[أبو غانم]]: وكذلك حدثني أبو غسان. قال: وحدثني محبوب عن الربيع مثل ذلك)).
964 ـ في نصاب السرقة الذي يستوجب الحد (1935/ 964) ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة قالت سم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «القطع في ربع دينار فصاعداً» (3). (1936/ 964) ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم «قطع يد سارق في مجنّ قيمته أربعة دراهم». قال الرّبيع المجنّ: التّرس:
965 ـ حكم الردة إلى الشرك
(4)
(1937/ 965) .... وإذا رجعت المرأة إلى الشرك … ، وكان الربيع، وابن عبّاد يقولان: إن لم تسلم قتلت؛ وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (5).
(1) الخراساني: المدونة، ص 400. المدونة الكبرى، 195/ 3.
(2) الخراساني: المدونة ص 399 المدونة الكبرى، 194/ 3. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم 611، ص 158. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم 612، ص 158.
(5) الخراساني المدونة، ص
:
540. المدونة الكبرى، 271/ 2.