الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٢162
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
966 ـ هل لغير الإمام أن يقيم الحدّ:
(1938/ 966) ـ أحسب عن أبي عبيدة وحاجب وعن رجل يقاد إلى الإمام
عدو المسلمين هل لك قتله دون الإمام؟ فلا نرى قتله دون الإمام. (1939/ 966) ـ سئل الربيع بن حبيب عن رجل يقتل رجلاً، ثم يؤخذ فيطرح في السجن، ثم يأتي رجل أجنبي بعد ما أقيم عليه البينة أنه قاتل فلان، فقتله [خ: فيقتله] قبل أن يأمر الإمام بقتله.
قتله.
قال الربيع وأبو عبيدة: قال الربيع رأي أبي عبيدة -: إن الدية على الذي
قال: وقال أبو المؤرّج: هذا أيضاً مما رجع عنه أبو عبيدة، وقال: لا أرى لرجل أجنبي من غير أهل الدم ممن هو ليس له بولي أن يقتله، ولا أراه إذا قتله، إلا أن لأولياء المقتول أن يقتلوه بصاحبهم إن أحبوا القتل، أو الدية، فلهم أي الأمرين أحبوا فإن هم قتلوه [أدوا دية] صاحبهم.
قال أبو المؤرّج: وهذا أحسن عندي من قوله الأوّل (2).
(1940/ 966) ـ وانظر المسألة الآتية:
:
967 ـ في قتل من يدل على قتل المسلمين:
(1941/ 967) ـ قيل: سئل أبو عبيدة رحمةالله عن أفضل الجهاد؛ فقال: قتل خردلة. فأخذ خنجره، وخرج إلى خردلة، وهو في المسجد، فقتله. وكان
خردلة، يدلّ على قتل المسلمين)
(3)
(1) الكندي: بيان الشرع، 305/ 66.
(2) الخراساني: المدونة، ص 474. المدونة الكبرى، 193/ 3. (3) الكندي: المصنف، 271/ 11.