موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٣

كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات

163

968 ـ حكم مقاتلة المرء دون ماله حتى يقتل:

(1942/ 968) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

المقتول دون ماله شهيد).

969 ـ فيمن له حق القصاص:

(1943/ 969) - والقصاص لكل وارث إلا الزوج والمرأة في قول ابن

عبد العزيز. وقال الربيع عن أبي عبيدة: إنه لا قصاص إلا للعصبة ممن يرث

وممن لا: أو لا يرث، وإليهم العفو (3).

(1944/ 969) ـ وانظر: المسألة الآتية:

970 ـ هل لورثة المقتول الكبار الاقتصاص من القاتل دون الورثة الصغار (1945/ 970) ـ وإذا قتل الرجل رجلاً عمداً، وللمقتول ورثة صغار وكبار؛ فقول ابن عبد العزيز، والربيع: إن للكبار أن يقتلوه بصاحبهم. وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (3).

971 ـ في الكفاءة في القصاص:

(1946/ 971) ـ ومن طريقه [قال المحقق: مذكور سنده في نسخة القطب ((أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد)) لكن سقط منها ابن عبّاس، والصواب ذكره ((أي: عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس ((عنه قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويردّ عليهم أقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر».

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب في عدّة الشهداء، رقم. أطفيش: شرح النيل، 568/ 2. 506/ 14.

(2) الخراساني: المدونة، ص 584 المدونة الكبرى، 246/ 3.

(3) الخراساني: المدونة، ص 584 المدونة الكبرى، 246/ 3.

،448

ص

117

٧٢٣ / ١٬١١٩