الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٤164
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
قال الربيع: تتكافأ دماؤهم؛ أي: هم سواء في الدية والقتل، وهم يد على من سواهم؛ أي: أقوى وأفضل من غيرهم، يسعى بذمتهم أدناهم؛ أي: إذا أعطى أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم، ويردّ عليهم أقصاهم؛ أي: من ردّ العهد من المسلمين كان رادّاً. قال جابر: إلّا باتفاق [خ: أن يتفق] الإمام أو جماعة خ: وجماعة] أهل الفضل في الإسلام
(1947/ 971) ـ وانظر: المسائل الآتية والمسألة رقم (976) في دية المرأة، وهل هي مثل دية الرجل والمسألة رقم (977) في دية الذمية، وهل هي مثل دية المسلمة.
972 ـ في القصاص بين الرجل والمرأة:
(1948/ 972) ـ[[قال أبو غانم]] قلت إن أناساً يقولون: لا قصاص بين الرجل والنساء فيما دون النفس، ورووا ذلك عن إبراهيم؟ قال: لسنا نأخذ بهذا من قول إبراهيم، ولا نعتمد عليه، والقول في ذلك عندنا: إن القصاص بينهما في جميع الجراحات وفي النفس والمرأة في ذلك كله نصف الرجل فيما قل من ذلك أو كثر، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا، [وبه نأخذ، وعليه نعتمد]، وهو قول عليّ بن أبي طالب
973 - هل يقتل المسلم بالكافر
(1949/ 973) ـ ومن طريقه [قال المحقق مذكور سنده في نسخة القطب ((أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد لكن سقط منها ابن عباس، والصواب ذكره ((أي: عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس (() عنه قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ..... ، ولا يقتل مسلم بكافر …
(3)
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الديات والعقل، رقم 664، ص 171. (2) الخراساني: المدونة، ص 585. المدونة الكبرى، 247/ 3 - 248.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الديات والعقل، رقم 664، ص 171.