الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٥كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات
165
974
9 - في قتل أحد الوالدين لولدهما:
(1950/ 974) ـ عن مسلم في الوالدة تقتل ولدها عمداً أو ظلماً؛ قال:
تقتل به
975 ـ في دية القتل الخطأ ومما تكون وما قيمتها:
(1951/ 975) ـ أبو عبيدة قال: بلغني أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح فصلّى فيها ركعتين ثم خرج وقد أفضى بالناس حول الكعبة، فأخذ بعضادتي الباب فقال: «الحمد لله الذي صدق وعده … ، ألا في قتيل العصا والشوط والخطأ [خ: الخطأ] شبه العمد الدّية مغلّظة: مائة من الإبل، منها أربعون خلفة .... » (2).
(2)
(1952/ 975) ـ ومن طريقه أيضاً عنه: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية الخطأ في ثلاثة أعوام في كل سنة ثلث الدية، ودية العمد في عام واحد» (3).
(1953/ 975) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن الديات؟ قال: حدّثني أبو عبيدة أن الدية في الخطأ. قال والخطأ إذا رميت طيراً أو دابة أو شيئاً، فأخطأته وأصبت إنساناً برميتك، إنما أردت غيره فيموت ذلك الإنسان برميتك فهذا هو الخطأ.
ودية الخطأ مائة من الإبل، تجعل أخماساً فيها عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكر: وعشرون بنو لبون ذكور ـ، وعشرون حقة، وعشرون جدعة: جذعة -، فهذه مائة من الإبل
(1) العوتبي: الضياء، 12/ 18.
(4)
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة،
،419.108
رقم.
ص
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الديات والعقل، رقم 663، ص 171.
(4) الخراساني المدونة، ص،
:
458. المدونة الكبرى، 230/ 3.