موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٦

177

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(1954/ 975) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

الدية مائة من الإبل»

976 ـ في دية المرأة، وهل هي مثل دية الرجل:

(1955/ 976) ـ ومن طريقه أيضاً عنه: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم] قال: «دية المرأة نصف دية الرّجل» (2).

977

91 - في دية الذَّمّيّة، وهل هي مثل دية المسلمة: (1956/ 977) ـ وقال من قال عن أبي عبيدة: إن طلاق الذمية من اليهود والنصارى: طلاق اليهودية والنصرانية - واحدة، وعدّتها بالشهور شهر، وعدتها بالحيض حيضة واحدة، وبهذا نأخذ .... حيضة واحدة. وديتها ثلث دية

المسلمة _ (

978 ـ في دية رجل استدل قوماً على الطريق فلم يدلوه فهلك، أو دلوه بغير

علم فهلك:

(1957/ 978) ـ وقيل عن أبي عبيدة في رجل قال لقوم: دلوني على الطريق فلم يدلوه - ره - وهم يعرفونه - فأخذ غير الطريق فتلف؛ أن عليهم ديته، وإنما عليهم أن يدلّوه بالصفة).

(1958/ 978) ـ مما يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب الله وقال: لو أن رجلاً قال لقوم: دلوني على الطريق، فقالوا: هذا الطريق فخذه وهم لا يعلمون إن ذلك هو الطريق، قال: فأخذه فوقع في تلف فهلك، قال: عليهم

(0).

الدية، وروي ذلك عن أبي عبيدة)

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الديات والعقل، رقم 661، ص 171. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الديات والعقل، رقم 662، ص 171.

(3) القري: جامع أبي الحواري، 264/ 3 - 265. الكندي: بيان الشرع، 5/ 51.476/ 48. الشقصي:

منهج الطالبين، 114/ 16، 232.

(4) الكندي: بيان الشرع، 135/ 63.

(5) الكندي: بيان الشرع، 10/ 65.

٧٢٦ / ١٬١١٩