موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات

167

979 - حكم قوم مرّ بهم قوم فاستحملوهم دوابهم فأبوا فساروا عنهم فهلكوا (1959/ 979) -[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرّج: ما تقول في نفر من المسلمين يقطع بهم، فيمرون بساحل من سواحل البحر، وبه أناس من المسلمين، فيستحملونهم ويسألونهم دوابهم وإبلهم أن يكروها منهم، أو

أو

يبيعوها، أو يحملونهم بأجر، فيأبون من ذلك، ويمتنعون من أن يكروا منهم، يبيعوهم، أو يحملوهم، فيسير المسافرون عنهم غير بعيد، فيموتون جميعاً بالجهد والرحلة؟ قال: قد سمعنا في ذلك أثراً من الفقهاء أنهم ضامنون لديتهم. قلت عمّن يرحمك الله: الله وحل؟ قال: عن جابر بن زيد، حدثني بذلك ـ: بذلك عنهـ أبو عبيدة، أنه كان يراه واجباً: لازماً ـ عليهم ديتهم، وقد

بلغنا ذلك

عنهم

_ dic:_

قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز الله أعلم بالعدل والموفّق له، وما روى: أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه ضمنهم ديتهم، فقد بلغنا ذلك عنه؛ غير أني لا أرى هذا … ).

980 - حكم من قتل محكوماً عليه بالقتل من غير أن يأمره الإمام: (1960/ 980) - انظر: المسألة: رقم (966) هل لغير الإمام أن يقيم الحد.

981 - في العاقلة ومن يكون فيها:

*

—

(1961/ 981) ـ … قد قيل: الأعمى فيما يدعي أو يدعى عليه، والله أعلم. ويعجبني أن لا يكون عليه ذلك، وإنما يلزم من الناس أهل الديوان والمقاتلة ذلك أبو عبيدة: إنه إنما كانت العاقلة على المقاتلة من أهل الديوان، النساء، ولا الذرية من ذلك شيء، ولا من ليس له ديوان. ويقال: إنما يؤخذ من الرجل الثلاثة والأربعة، ولم أسمع ذلك عن أبي عبيدة (3).

حدّثني

ولا يلزم

(1) الخراساني: المدونة، ص 471. المدونة الكبرى، 243/ 3 ـ 244.

(2) الكندي: بيان الشرع، 343/ 66.

٧٢٧ / ١٬١١٩