موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٦

176

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(1988/ 998) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر». قال الربيع: يعني بالكافر هاهنا المشرك).

999 - في توارث الواقعين في السبي

(1989/ 999) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن رجل يلقى أخاه أو حميله [خ أو حميمه] وقد سبيا، أيتوارثان؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة

فقال لي: يتوارثان (2).

1000 ـ في الميراث بالولاء:

(1990/ 1000) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«الولاء لحمة كلحمة النّسب» (3).

(1991/ 1000) ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة قالت: قال رسول الله في الولاء: «لا يباع ولا يوهب، وهو كالنّسب» (4).

(1992/ 1000) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: «كانت في بريرة ثلاث سنن؛ أما الأولى: فإنّها عتقت فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تقيم مع زوجها أو تفارقه. والثانية: أنها جاءت إليّ فقالت: إنّ أهلي كاتبوني فأعينيني بشيء. فقلت لها: أعد لهم ما كاتبوك به فيكون ولاؤك لي، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «الولاء لمن أعتق». والثالثة: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وإدام، فقال: «ألم أر البرمة تفور باللحم»؟ قلنا: بلى

ص

173

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في المواريث، رقم 671، (2) الخراساني: المدونة، ص 434 المدونة الكبرى، 392/ 2. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في المواريث، رقم 666، ص 172. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العتق رقم 675

675، ص

173

٧٣٦ / ١٬١١٩