الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٧كتاب الوصايا والمواريث وقسمة الحقوق
177
يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدّق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة؛ فقال لي: «هو عليها صدقة وهو إلينا منها هدية».
(1993/ 1000) ـ قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: وإن أسلم رجل من أهل الذمة على يد رجل فولاؤه له، وعليه عقله، ولا ميراث له منه، وإن مات وله ولد فإن ولده يحوز ميراثه كله، وإن لم يترك إلا ابنة واحدة فإنها تحوز ماله كله، إلا أن تكون له عصبة من ذوي أرحامه يعرف مكانهم؛ فيكون لابنته النصف، وللعصبة ما بقي
1001 ـ في ميراث القاتل:
(1994/ 1001) ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصيّة لوارث، ولا يرث القاتل المقتول عمداً كان القتل أو خطأ» (3).
1002 ـ في ميراث الجد:
-
(1995/ 1002) ـ … وإذا مات الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وجده فإن المال كله لجده؛ لأن الجد بمنزلة الأب في كل ميراث كذلك بلغنا عن أبي بكر الصديق وابن عبّاس، وعائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن الزبير، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (4).
1003 ـ في ميراث الجد أبي الأم:
(1996/ 1003) ـ قال أبو الحواري: كان أبو المؤثر يعطي الجد أبا الأم المال
-
كله مع الأرحام، مثل: العمات والخالات وبنات الأخ، وبنات الأخت. وكان
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، کتاب الطلاق، باب في الخلع والنفقة، رقم 535، ص كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، رقم 573، ص 149.
(2) الخراساني: المدونة، ص 434 - 435. المدونة الكبرى، 389/ 2. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الوصيّة، رقم 676، ص 174. (4) الخراساني المدونة، ص،
:
578. المدونة الكبرى، 155/ 3.
140