الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٨178
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
يقول: إن أبا عبيدة أقام الجدّ أبا الأمّ مقام الجدّة، وأعطاه السدس مع الورثة، إذا لم تكن أمّ، ولا جدّة، ولا أب ولا جد من قبل الأب .... وعن أبي عبيدة الكبير أنه قال: إذا لم يكن أحد من الجدات، وكان جد أبو أمّ؛ كان للجدّ السدس. أخذ أبو المؤثر بهذا القول في الأرحام، ولم يأخذ به في الفرائض
والعصبات).
1004 ـ في ميراث الزوجات المتعددات:
(1997/ 1004) -[[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل له أربع نسوة، فقال: امرأته طالق ثلاثة، ولم يسمّ ولم ينو واحدة منهن بعينها؟
حدث أبو المؤرّج، والربيع بن حبيب، وابن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه قال: يشتركن جميعاً في الطلاق كما يشتركن في الميراث» (2).
(1998/ 1004) - وانظر المسألة الآتية:
1005 ـ في ميراث أربع نسوة طلّقت إحداهن ثم تزوّج أخرى ثم مات، ولم
يدر أيتهن طلق:
(1999/ 1005) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل له أربع نسوة فطلق إحداهن
ثم تزوّج أخرى ثم مات، ولم يدر أيتهن طلّق؟
حدث أبو المؤرّج، وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة أنه قال: فربع: يوفي ربع اخ يوجب ربع]- الثمن للتي تزوّج أخيراً: آخراً، وما بقي فبين الأربعة (3).
(1) القري: جامع أبي الحواري، 171/ 5. العوتبي: الضياء، 337/ 19، 338. (2) الخراساني: المدونة، ص 233، 309. المدونة الكبرى، 325/ 2. 58/ 3. (3) الخراساني: المدونة، ص 233. المدونة الكبرى، 325/ 2.