الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٩كتاب الوصايا والمواريث وقسمة الحقوق
179
1006 ـ في ميراث المطلقة في مرض الموت قبل أو بعد الدخول: (2000/ 1006) ـ ومن جامع أبي صفرة: وعن رجل طلق امرأته ولم يكن دخل بها حتى حضره الموت ضراراً؟ قال لها صداقها كاملاً، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها. وقال أبو عبيدة: إن لم تتزوّج واعتدّت منه فلها صداقها، ولها الميراث، وإن تزوّجت ولم تعتد -: تعقد - فلها نصف الصداق، ولا ميراث لها، وهي امرأة يختلف فيها الفقهاء).
(2001/ 1006) - وإذا طلق الرجل امرأته: امرأته ثلاثاً ـ وهو مريض مضار؛ فإن … وكان ابن عبّاد يقول لها الميراث ما لم تتزوّج، وهو قول [أبي عبيدة، و] أهل المدينة (2). (2002/ 1006) ـ قال أبو عبيدة في رجل طلّق امرأته ثلاثاً وهو مريض قبل أن يدخل بها؟ فقال: إن طلقها ثلاثاً فمات وهي في عدتها فلها الصداق، والميراث، وعليها العدّة وإن مات بعد أن انقضت عدّتها فلها نصف الصداق ولا ميراث لها، ولا عدّة عليها (3).
1007 ـ في ميراث من مات عنها زوجها وهي في العدّة أو بعد انقضاء عدتها: (2003/ 1007) - وعن أبي عبيدة: أنه إن مات وهي في العدة فلها ميراثها، وصداقها، وعليها العدّة. وإن مات بعد أن انقضت عدّتها فلها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عدّة عليها (4).
(1) العوتبي: الضياء، 441/ 13. الكندي: بيان الشرع، 72/ 63. الكندي: المصنف، 254/ 29. الشقصي: منهج الطالبين 212/ 20. الثميني: التاج المنظوم، 270/ 6.
(2) الخراساني: المدونة، ص
539. المدونة الكبرى، 200/ 2.
(3) الكندي: بيان الشرع، 72/ 63. الشقصي: منهج الطالبين 212/ 20 2215. الثميني: التاج المنظوم،
270/ 6
(4) الكندي: بيان الشرع، 76/ 63.