موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

180

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

1008 ـ في ميراث ولد الملاعنة

(2004/ 1008) ـ أبو عبيدة عن أبي سعيد: أنّ رجلاً لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فانتفى من الولد ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة» (1).

عدة

(2005/ 1008) - وولد الملاعنة لاحق بأمه، وعصبته عصبة أمه عند جابر بن زيد، وأبي عبيدة، وابن عبد العزيز، وغيرهم من أصحابنا؛ ترثه أمه إذا لم يكن ذو سهم من النسب قضى به عمر بن الخطاب، وهو قول ابن مسعود، في من الصحابة والتابعين، وبه قال أهل العراق ووجدت لأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة في ابن الملاعنة إذا مات وخلف أمّاً، وأخاً، وأختاً لأم، وهما ابنا الزوج الذي لاعن، قال: للأم السدس، وللأخ والأخت الثلث [خ: الثلثان] بينهما، والباقي رد على الأم والأخت على قدر فرائضهم؛ لأن ابن الملاعنة أخوهم لأمهم؛ لانتفاء أبيهم عنه (3).

(2006/ 1008) - وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيّرها له أباً وأمّاً فترث جميع ماله، إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه، وهو قول ابن مسعود، و … ، وعنه أنّ معناه: أنّ عصبة أمّه عصبته، وهو قول عليّ، و … ، وقيل: ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والرّدّ، وهو قول أبي عبيدة، ومحمد بن الحسن، ورواية أحمد قال: فإن لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمّه (3).

عن

1009 - فيمن ماتت عن زوج وأبوين وإخوة

(2007/ 1009) - … ((كتاركة زوجاً وأبوين وإخوة)) اثنين فأكثر ذكوراً أو إناثاً أشقاء أو أبوتين أو أمتين أو مختلطين للزوج النصف وللأم ثلث باق))

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم 608، ص 157. (2) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 28 - 29. أطفيش: شرح النيل، 359/ 15. (3) أطفيش: شرح النيل، 493/ 15.

٧٤٠ / ١٬١١٩