موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

كتاب الوصايا والمواريث وقسمة الحقوق

181

بعد النصف وهو سدس كما مرّ؛ بلا إخوة مراده أنّ لها سدساً هو في نفس الأمر ثلث الباقي على المختار)، وهو قول أبي نوح صالح الدهان ال، ((والباقي)) بعد ثلث الباقي ((للأب)) وهو الثّلث كاملاً، ((وقيل: لها سدس الباقي)) وهو من اثني عشر؛ لأنها أدنى عدد لنصفه سدس؛ فللزوج ستة، وللأم واحد، وهو نصف سدس المال، وللأب خمسة، وهو مروي عن أبي عبيدة، ووجهه أنّ الأم إذا كانت تأخذ ثلث ما بقي مع عدم الإخوة فالمناسب أن تأخذ مع وجودهم سدس ما بقي، وإلا لم يكن لوجودهم مع الأم تأثير في المسألة، أنّ لهم في غيرها تأثيراً؛ وهو حجبهم إيّاها إلى السدس، ولو لم يرثوا لوجود الأب فينبغي أن يحجبوها عن ثلث الباقي إلى سدس الباقي، كما حجبوها في غير هذه المسألة عن القلث إلى السدس).

مع

1010 - فيمن مات عن ابنة وابنة ابن:

(2008/ 1010) ـ عن أبي عبيدة في رجل ترك ابنته وابنة ابنه لا غيرهما؛ فلابنته النصف، ولابنة ابنه السدس تكملة الثلثين، وما بقي فلابنته خاصة".

1011 ـ في من مات وليس له وارث

6

(2009/ 1011) ـ قال أبو عبيدة: بلغنا «أنّ رجلاً توفّي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له وارث فقسم ماله في جنسه من المسلمين، وكان حبشيّاً» (3).

1012 ـ في الرد على ذوي السهام حيث لا عاصب: (2010/ 1012) - اعلم أن الرد أن يموت الرجل ويترك أهلاً هم أهل فرائض لا يكمل المال عليهم، ولا يكون للهالك عصبة؛ فيرد عليهم ما بقي من المال ..... ، وبلغني عن أبي عبيدة بالله أنه كان يرد ما بقي على أقربهم رحماً،

(1) أطفيش: شرح النيل، 483/ 15 ـ 484.

(2) العوتبي: الضياء، 338/ 19. (3) أطفيش: شرح النيل، 518/ 15.

٧٤١ / ١٬١١٩