موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٢

182

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

وأحبّ هذا القول بعضهم، وقال: لأن في ذلك حجة وبياناً على قياس كتاب الله

(1)

تعالى، وسنة نبيه).

لا

(2011/ 1012) - ((اختلفوا في ردّ الباقي من المال عن السهام على ذوي السهام حيث لا عاصب فقيل: يقسم على سهامهم ما خلا الزوجين)) فإنّه يردّ عليهما إجماعاً؛ لأنّ الرّدّ إنّما يستحق بالرّحم، ولا رحم للزوجين من حيث الزوجية، فإن كان رحماً ردّ عليهما من حيث الرحم، ويردّ غير الزوجين من ذوي الشهام كلّهم، وهذا مذهب الإمام علي بن أبي طالب وغيره ((وقيل:))، أي: وقال ابن مسعود وغيره وهو المختار كما صرح به بعد، وبه قال أبو عبيدة ((ما خلاهما، وبنات ابن مع)) وجود ((بنت وأخوات ابن مع)) وجود (شقيقة وأخوات أمّ مع وجود ((ها))، أي: وجود الأم ((أو)) وجود ((جدة)) فهؤلاء لا يرددن شيئاً، وإن كانت بنت ابن دون بنت، أو أخت أب بدون شقيقة، أو أخت لأمّ بدون أمّ، أو جدة رددن (2).

(2012/ 1012) - وانظر: المسألة الآتية:

1013 - فيما إذا اجتمع الورثة ولم يحوزوا الميراث

(2013/ 1013) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن الورثة إذا اجتمعوا ولم يحوزوا الميراث، كيف يصنع بهم؟ قال تقسم عليهم على نحو ما ورثوا. قال: وكذلك بلغنا عن ضمام.

قال أبو المؤرّج: كان أبو عبيدة يخالف في ذلك، ويقول برد الفضل على

أقربهم إليه (3).

(1) العوتبي: الضياء، 415/ 19.

(2) أطفيش: شرح النيل، 531/ 15.

(3) الخراساني المدونة، ص

:

432. المدونة الكبرى، 125/ 3.

٧٤٢ / ١٬١١٩