الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٣كتاب الوصايا والمواريث وقسمة الحقوق
183
1014 - فيما إذا ورث أحد المتفاوضين مالاً
(2014/ 1014) - وإذا ورث أحد المتفاوضين مالاً ـ: ميراثاً ـ فهو له خاصة؛
وكان بعضهم يقول: هو بينهما.
وبالقول الأول نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من
فقهائنا).
1015 ـ في أحقية المرء في الطريق عند القسمة:
- (Y+10/1•10)
11.9
ولم أسمع من أبي عبيدة فيه شيئاً … [[قال أبو غانم:]]
قلت: فإن اقتسما أرضاً بينهما على أنه لا طريق لأحدهما في أرض صاحبه، وبعضهم إذا وقعت القسمة على هذا يبقى لا طريق له في أرضه. قال:
(3)
لا يجوز، ولا أرى هذا من قسمة المسلمين. وقد بلغنا عن الشيخ (3) أنه كرهه (2016/ 1015) -[[قال أبو غانم]] قلت: فإن اقتسما داراً بينهما، فأخذ أحدهما دبر الدار، وأخذ الآخر، مقدمها، على أن لا يكون له طريق في حصة صاحبه؟ قال [[ابن عبد العزيز]] ذلك جائز على ما اشتراها ورضيا، إذا كان له موضع يصرف بابه إليه، وإن لم يكن له موضع لم يجز ذلك. وكذلك قال فيه أبو عبيدة مسلم؛ قد بلغنا أنه قال في قوم اقتسموا داراً على أن يأخذ أحدهم الغرف، ولا يكون لهم طريق في الدار؛ فكره ذلك، وليس للغرف طريق يصرف إليه، بابها، فلا يجوز ذلك (4).
1016 ـ في قسمة قرية فيها دور، أو شجر، أو أرض بيضاء:
(2017/ 1016) -[[قال أبو غانم]] قلت: فإن ورثت أنا وأخي قرية فيها دور،
(1) الخراساني: المدونة، ص 607. المدونة الكبرى، 505/ 2. (2) أغلب الظن أنه يقصد شيخه أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة. (3) الخراساني: المدونة الكبرى، 526/ 2. (4) الخراساني: المدونة الكبرى، 560/ 2.