موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩١

كتاب البيعة والجهاد

191

اختلف الناس في الرأي رد - ردوا - الأمر إلى الإمام، وإمام الناس عبد الرحمن بن، رستم وكان إماماً في المغرب، وكان ـ فيما أحسب ـ حياً (1) في أيام ما قال أبو عبيدة هذا القول (2).

(2034/ 1028) ـ وبلغنا عن أبي عبيدة رحم الله أنه قال: إذا اختلف الناس في الرأي رجعوا إلى رأي الإمام، وإمام المسلمين اليوم عبد الرحمن بن رستم الله) (3).

1029 ـ في حكم الحاكم ووجوب تنفيذه:

(2035/ 1029) ـ قال: سمعت أبا عبيدة يقول: إذا حكم الحاكم بشيء

ماض، ليس لهم أن يردوه

(4)

*

(2036/ 1029) - وسئل عن رجل من حكام المسلمين مضت أحكامه في الفروج والأموال وأشباه ذلك، ثم ظهر بعد ذلك عبداً؛ هل تنفذ أحكامه أم ترد؟ قال: سمعت أبا عبيدة يقول: إذا حكم الحاكم بشيء فهو ماض، ليس لهم أن يردّوه (ه).

1030 ـ في منع الحاكم للحلال اقتضاء للمصلحة:

(2037/ 1030) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، يتزوّج الرجل المسلم

اليهودية والنصرانية؟

قال: نعم.

قال: حدثني أبو عبيدة مسلم أن حذيفة بن اليمان تزوّج بالمدائن نصرانية،

(1) في إدراك أبي عبيدة زمن إمامة عبد الرحمن بن رستم نظر، وقد تقدم التعليق على ذلك. (2) العوتبي: الضياء، 460/ 1 - 461. الكندي: بيان الشرع، 136/ 28.

(3) الكندي: بيان الشرع، 397/ 68.

(4) يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، 236/ 2.

(5) العوتبي:: الضياء، 74/ 22.

٧٥١ / ١٬١١٩