الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩كتاب الرقيق
209
1060 - حكم بيع العبد المتزوّج دون علم المشتري بأن له امرأة (2090/ 1060) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن رجل يبيع عبده، وكان زوجه امرأة، ولم يخبر المشتري بأن للعبد، امرأة، ثم علم المشتري بعد ذلك أن له امرأة؟
قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: هو بمنزلة الداء والعيب، إن شاء رده وإن شاء غير ذلك (1).
1061 - فيمن يشتري من رجل عبداً، فيغلّ عليه، ثم يجد بالعبد عيباً، فيرده على سيّده، كيف يصنع بالغلة التي غلّ عليه:
(2091/ 1061) -[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرّج عن رجل يشتري من رجل عبداً، فيغل عليه، ثم يجد بالعبد عيباً، فيردّه على سيده، كيف يصنع
بالغلة التي غلّ عليه؟ قال: حدّثني أبو عبيدة، أن الغلة له بضمانه. (قال: وأخبرني من سأل الربيع، قال فيها مثل قول أبي المؤرج. وكذلك قال ابن عبد العزيز) (2).
1062 - فيمن ابتاع عبداً من رجل فأعتقه، فوجد به عيباً
(2092/ 1062) -[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرّج: فرجل ابتاع عبداً من
رجل فأعتقه، فوجد به فوجد به عيباً؟
قال: يرد عليه ما بين الصحة والداء؛ لا أدري من قبل رأيه أم رفع ذلك إلى أبي عبيدة (3).
1063 ـ فيمن اشترى جارية بها عيب ولم يعلم به حتى وطئها:
(2093/ 1063) ـ[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرّج، عن رجل يشتري
(1) الخراساني: المدونة، ص 443. المدونة الكبرى، 115/ 3.
:
(2) الخراساني المدونة ص 489 المدونة الكبرى، 374/ 2.
(3) الخراساني المدونة، ص)
:
489. المدونة الكبرى، 374/ 2.