الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٠210
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
الجارية وبها عيب فيقع عليها ولم يعلم؟ قال: حدّثني أبو عبيدة أنها من مال المشتري، ويرد عليه فضل ما بين الصحة والداء).
1064 ـ فيمن باع جارية واشترط خدمتها شهراً فماتت عنده
(2094/ 1064) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن رجل يبيع الجارية، ويشترط خدمتها شهراً، فتموت عنده -: ويشترط خدمتها فتموت عنده الجارية؟ قال: كان أبو عبيدة يقول: هي من مال البائع.
قال ابن عبد العزيز تفسير ذلك: إن ماتت في يد المشتري فهو ضامن
لقيمتها، وإن ماتت في يد البائع فهي من ماله).
1065 ـ في إحصان الأمة وحكمها إن زنت:
19
(2095/ 1065)
ولقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ) (النساء: 25)، والأكثر أنّ
(3)
إحصان الأمة التزويج وعليه ابن عبّاس، وأبو عبيدة، والقاضي إسماعيل (2096/ 1065) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: «إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير». يعني: بحبل (4).
1066 ـ في تزوّج العبد بغير إذن سيده:
(2097/ 1066) ـ[[قال أبو غانم]]:قلت فعبد تزوّج بغير إذن مولاه، وساق
-
إليها مهرها؛ فإن ابن عبد العزيز، والربيع كانا يقولان: للمولى أن يفرق بينهما،
(1) الخراساني المدونة، ص)
ص
0489
491. المدونة الكبرى، 377/ 2.
(2) الخراساني: المدونة، (3) أطفيش: شرح النيل، 781/ 14.
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم 613، ص 158.
أطفيش: شرح النيل، 267/ 10. 780/ 14.