موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٠

210

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

الجارية وبها عيب فيقع عليها ولم يعلم؟ قال: حدّثني أبو عبيدة أنها من مال المشتري، ويرد عليه فضل ما بين الصحة والداء).

1064 ـ فيمن باع جارية واشترط خدمتها شهراً فماتت عنده

(2094/ 1064) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن رجل يبيع الجارية، ويشترط خدمتها شهراً، فتموت عنده -: ويشترط خدمتها فتموت عنده الجارية؟ قال: كان أبو عبيدة يقول: هي من مال البائع.

قال ابن عبد العزيز تفسير ذلك: إن ماتت في يد المشتري فهو ضامن

لقيمتها، وإن ماتت في يد البائع فهي من ماله).

1065 ـ في إحصان الأمة وحكمها إن زنت:

19

(2095/ 1065)

ولقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ) (النساء: 25)، والأكثر أنّ

(3)

إحصان الأمة التزويج وعليه ابن عبّاس، وأبو عبيدة، والقاضي إسماعيل (2096/ 1065) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: «إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير». يعني: بحبل (4).

1066 ـ في تزوّج العبد بغير إذن سيده:

(2097/ 1066) ـ[[قال أبو غانم]]:قلت فعبد تزوّج بغير إذن مولاه، وساق

-

إليها مهرها؛ فإن ابن عبد العزيز، والربيع كانا يقولان: للمولى أن يفرق بينهما،

(1) الخراساني المدونة، ص)

ص

0489

491. المدونة الكبرى، 377/ 2.

(2) الخراساني: المدونة، (3) أطفيش: شرح النيل، 781/ 14.

(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم 613، ص 158.

أطفيش: شرح النيل، 267/ 10. 780/ 14.

٧٧٠ / ١٬١١٩