موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

كتاب الرقيق

211

وتضمن المرأة ما أخذت من المهر إذا كان دخل بها أو لم يدخل؛ لأنها أخذت ما لم يملك العبد أن يعطيه إياها … وبقول ابن عبد العزيز، والربيع في هذا نأخذ [وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا).

(2098/ 1066) ـ وانظر: المسألة الآتية:

1067 ـ في ما إذا تزوّج العبد بغير إذن سيّده مطلّقة ثلاثاً هل يحلها لزوجها

الأول:

(2099/ 1067) ـ كما رخص بعضهم في تحليل العبد ((حرّة لعبد)) آخر مطلق لها ما له من الطلاق، وفي تحليله أمة لعبد آخر أيضاً، وإن تزوجها العبد بلا إذن مولاه فطلقها لم تحلّ للأوّل، وقال أبو عبيدة: تحلّ، قاله الشيخ خميس في مختصر بيان الشرع (3).

(†)

1068 ـ هل غشيان السّيّد لأمته يحلّها لعبده الذي طلقها ثلاثاً: (2100/ 1068) -[[قال أبو غانم]] قلت فعبد طلق امرأته ثلاثاً فغشيها سيدها، هل ترجع إلى زوجها بغشيان سيدها؟ قال: حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (3).

1069 ـ في عبد يبعثه سيّده على ما له من الجواري ويقول له: طأ ما شئت منهن: (2101/ 1069) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن رجل بعث غلاماً له في رقيق له فيهن جواري، فيقول الرجل لعبده طأ ما شئته من هذه الجواري؛ أيجوز ذلك أم لا؟ قال: حدّثني أبو عبيدة أنه لا يجوز له وطء واحدة منهن، إلا أن يأمره سيّده بجارية يهبها له، أو يزوجها إياه بمهر، وأما ما كان على غير هذا الوجه فأبو عبيدة يكرهه.

(1) الخراساني: المدونة، ص 530 المدونة الكبرى، 196/ 2 ـ 197.

(2) أطفيش: شرح النيل، 382/ 7.

(3) الخراساني المدونة، ص)

:

237. المدونة الكبرى، 311/ 2.

٧٧١ / ١٬١١٩