الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٢212
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
قال: وكذلك قال عبد الله بن عبد العزيز فيما حفظ عن أبي عبيدة.
1070 ـ في عدّة الأمة، واستبرائها قبل وطئها:
(2102/ 1070) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت [لأبي المؤرّج]: كيف عدّة الحرّة إذا اعتدت من الحرّ، وكيف عدّتها أيضاً من العبد؟:قال عدّتها من الحرّ ثلاث حيضات وطلاقها ثلاث تطليقات والأمة طلاقها من العبد تطليقتان، وعدتها حيضتان.
قال: وعدّة الأمة إذا لم تبلغ المحيض أو الآيسة: أيست ـ منه شهران. قال أبو المؤرّج: هذا قول أبي عبيدة أولاً: إنها تعتد شهرين، ثم قال بعد ذلك: عدتها خمس وأربعون ليلة (2).
(2103/ 1070) ـ وأكثر الاستبراء خمسة وأربعون يوماً، إلا في خصلة واحدة: وهي أن يموت عنها سيدها فتستبرأ شهرين وخمسة أيام، إلا أن يخلّف منها ولداً منه؛ فتستبرأ أربعة أشهر وعشراً في قول أبي عبيدة الله (3).
1071 ـ في عدة الأمة بعد بيعها:
(2104/ 1071) ـ وان كان البائع ثقة وقال: إنه قد استبرأ الأمة بحيضتين، ثم
:
باعها للمشتري أن يقبل ذلك ويطأها. ومن غيره قال أبو الحواري: بلغنا عن أبي عبيدة الله أنه قال: حتى يكون مثل محبر، رحم الله محبراً (4).
1072 - هل تحلّ المسبيّة وغيرها قبل أن تسلم وتستبرأ
(2105/ 1072) - انظر: المسألة رقم (685) في النهي عن وطء الحوامل ـ
والحوائل.
(1) الخراساني: المدونة، (2) الخراساني: المدونة،
ص. 448. المدونة الكبرى، 132/ 3. ص. 258. المدونة الكبري، 336/ 2 - 337.
(3) الحضرمي: مختصر الخصال، ص 327.
(4) ابن جعفر: الجامع، 244/ 6، 439. القري: جامع أبي الحواري، 178/ 3 – 179. الكندي: بيان
الشرع، 97/ 55. أطفيش: شرح النيل، 524/ 6 ـ 525.