موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٤

214

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

عن

هذه

(2109/ 1074) - وأما أنا فأرى في قياس قول أبي عبيدة، ولم أسأله بعينها؛ لأن المدبّرة إذا مات عنها سيّدها كانت عدّتها أربعة أشهر وعشراً، إلا أنها تحسب من الثلاث، ولكنها مثل التي أعتقت بولدها وقد كان يطؤها. ماذا تقول في التي اعتقت بولدها؟ عدّتها آخر الأجلين

1075 ـ في نكاح الجارية الزانية:

(1)

(2110/ 1075) - مسألة: ومن علم بجاريته زنى؟ فلا يزوّجها، مع أن ضماماً

كان يقول بتزويجها محدود مثلها.

وأما أبو عبيدة، وصحار كانا يكرهان ذلك، وهو لا يرى بأساً المحدود والمحدودة (2).

بتزويج

بن

1076 ـ فيمن نظر إلى فرج جاريته هل له أن يتزوّجها: (2111/ 1076) - حدّثني محبوب بن الرحيل أن صديقاً لنا يقال له: مخلد أيوب: محبوب: أن مخلد بن أيوب أن صديقاً له ـ اشترى جارية، فلما أتاها أمرها أن تجرد بين يديه، فتجردت، ثم نظر إلى فرجها؛ فسأل ذلك عن أبا عبيدة فقال له: بعها، وذلك أنه جردها يوم اشتراها ولم يستبرئها

1077 - فيمن تسرّى جارية على أنها أمة ثم تبيّن له أنها حرّة هل له أن

يتزوجها

(2112/ 1077) ـ ((و)) رخص غير أبي عبيدة ((لمتسر)) أمة ((مشتراة)) اشتراها وتسراها واشتراها غيره فوهبها له، أو دخلت يده بوجه تملك ما ((ظنّها أمة فخرجت حرّة إن لم يجدّد (نكاحها بولي وشهود؛ لأنه ولو جامعها، لكنه لم يجامعها على نية حرام، وذلك إذا كانت أمة ولم تعلم بالعتق وقد عتقت،

(1) الكندي: بيان الشرع، 58/ 53. (2) الكندي: المصنف، 194/ 30.

(3) ابن جعفر: الجامع، 436/ 6. العوتبي: الضياء، 293/ 14. الكندي: المصنف، 255/ 30.

٧٧٤ / ١٬١١٩