الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٦216
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
عرضه أبو صفرة على محمد بن محبوب وسألته عن امرأة اعتقت ولم تشعر أن لها الخيار أيوب عن نافع عن أبي قلابة وسليمان بن يسار أنهم قالوا: [[إن]] غشيها فلا خيار لها. قال الربيع عن أبي عبيدة: إذا غشيها فلا خيار لها، علمت أو لم تعلم
1079 ـ في الظهار من الأمة:
(2116/ 1079) ـ ذكروا عن نصر بن طريف عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس قال: من شاء باهلته عند الحجرات أن الله لم يجعل في الأمة ظهاراً. والكوفيون يقولون: لا ظهار عليه من أمته إلا أن تكون زوجته أمة؛ فيجب عليه منها الظهار؛ لأنها. زوجة. وقال أبو عبيدة (2): الظهار عليه من أمته، زوجة كانت
أو غير زوجة
1080 ـ لا عتق إلا بعد ملك:
(2117/ 1080) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول صلى الله عليه وسلم قال:
6
لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح ولا عتاق: عتق ـ إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبيّنة» (4).
1081 - في العبد بين شريكين فيعتق أحدهما شقصه فيه:
(2118/ 1081) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ومن طريقه عنه قال: من أعتق شقصاً في عبد فهو حر بجميعه، فإن
كان له فيه شريك دفع إليه قيمة نصيبه
(1) الكندي: بيان الشرع، 464/ 52.
(0)
(2) لم أجد ما ينفي كونه أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة.
(3) الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، 44/ 4.
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم 510، ص 134. كتاب
الطلاق، باب في الخلع والنفقة، رقم
(5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، رقم 4
،674
530، ص
ص
138. باب في العتق رقم 673، ص
173. أطفيش: شرح النيل، 161/ 6، 327.
173