موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٦

216

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

عرضه أبو صفرة على محمد بن محبوب وسألته عن امرأة اعتقت ولم تشعر أن لها الخيار أيوب عن نافع عن أبي قلابة وسليمان بن يسار أنهم قالوا: [[إن]] غشيها فلا خيار لها. قال الربيع عن أبي عبيدة: إذا غشيها فلا خيار لها، علمت أو لم تعلم

1079 ـ في الظهار من الأمة:

(2116/ 1079) ـ ذكروا عن نصر بن طريف عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس قال: من شاء باهلته عند الحجرات أن الله لم يجعل في الأمة ظهاراً. والكوفيون يقولون: لا ظهار عليه من أمته إلا أن تكون زوجته أمة؛ فيجب عليه منها الظهار؛ لأنها. زوجة. وقال أبو عبيدة (2): الظهار عليه من أمته، زوجة كانت

أو غير زوجة

1080 ـ لا عتق إلا بعد ملك:

(2117/ 1080) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول صلى الله عليه وسلم قال:

6

لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح ولا عتاق: عتق ـ إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبيّنة» (4).

1081 - في العبد بين شريكين فيعتق أحدهما شقصه فيه:

(2118/ 1081) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

ومن طريقه عنه قال: من أعتق شقصاً في عبد فهو حر بجميعه، فإن

كان له فيه شريك دفع إليه قيمة نصيبه

(1) الكندي: بيان الشرع، 464/ 52.

(0)

(2) لم أجد ما ينفي كونه أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة.

(3) الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، 44/ 4.

(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم 510، ص 134. كتاب

الطلاق، باب في الخلع والنفقة، رقم

(5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، رقم 4

،674

530، ص

ص

138. باب في العتق رقم 673، ص

173. أطفيش: شرح النيل، 161/ 6، 327.

173

٧٧٦ / ١٬١١٩