موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٨

218

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

رقيقاً، أرأيت ما أعتق

منه

أيكون رقيقاً، فإن كان ما أعتق منه حراً فقد أعتق كله،

وكيف يجتمع في امرأة واحدة أن يكون بعضها طالقاً وبعضها غير طالق وهي

امرأة الرجل على حالها، وكذلك الرق.

وبقول أبي عبيدة الذي رواه الربيع في هذا نأخذ، وعليه نعتمد.

[قلت:] فما قوة قول الذي يقول بعتق بعضه وبعضه رقيق؟

قال: يقول: أرأيت لو أن الشريك قال: نصيب شريكي منه حرّ، وأما نصيبي الأول فلا، هل كان يعتق منه ما لا يملك؟ قال: فإذا أعتق منه ما لا يملك لم يعتق منه شيء [فيما يملك]. قال: وهل يقع العتق فيما لا يملك الرجل؛ والقول ذلك كله قول أبي عبيدة، الذي رواه عنه الربيع، وبه نأخذ، وعليه نعتمد).

في

1082 - فيمن أعتق مملوكين في مرضه، وليس له مال غيرهما: (2122/ 1082) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن رجل أعتق مملوكين في مرضه، وليس له مال غيرهما؟ قال: حدّثني أبو عبيدة أنه يعتق من كل واحد منهما الثلث: ثلثه ويستسعيان في ثلثي قيمتهما).

1083 ـ فيمن قال: إن بعت غلامي هذا فهو حرّ، فقال له رجل من الناس: و [إن] أنا اشتريته فهو حرّ فباع البائع واشترى المشتري: (2123/ 1083) -[[قال أبو غانم]] [قلت] فإن قال: إن بعت غلامي هذا فهو حرّ، فقال له رجل من الناس و [إن] أنا اشتريته فهو حرّ فباع البائع واشترى المشتري؟ قال [[أبو المؤرّج]: يعتق من مال البائع. قلت له: ومتى يعتق؟ قال: حين باعه. قلت: فكيف له العتق حين باعه، وقد صار إلى المشتري، أفيعتق ما لا يملك؟ قال: هكذا سمعنا، أنه حرّ حين باعه.

قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: هو حرّ في البيع نفسه.

(1) الخراساني: المدونة، ص 606. المدونة الكبرى، 504/ 2. (2) الخراساني: المدونة، ص 327. المدونة الكبرى، 76/ 3.

٧٧٨ / ١٬١١٩