موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٩

كتاب الرقيق

219

وكذلك قال أبو عبيدة، وقال في هاتين المسألتين مثل قول أبي المؤرّج. (2124/ 1083) - ومن الجامع ومن قال لرجل: إن بعتك غلامي فهو حرّ، فقال الآخر: إن اشتريته فهو حرّ؛ فباعه واشتراه الآخر؟ كان أبو عبيدة يقول: إذا عرضه للبيع، وقام على ثمن ورضي بذلك الثمن؛ فهو حرّ من مال الأول الذي باعه، ولا شيء على المشتري (3).

1084 - فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر

(2125/ 1084) - … فإن ابن عبد العزيز، والربيع كانا يقولان: يعتق من مال البائع، ويرد الثمن على المشتري؛ لأنه حلف وهو في ملكه، ورفع ذلك إلى

أبي عبيدة. قال الربيع: قالا: قال أبو عبيدة: إنما يعتق من مال البائع في البيع نفسه إذا رضي المشتري بذلك (3).

1085 - فيمن قال لغلامه: إن فعلت كذا وكذا فأنت حرّ، ففعل الغلام ذلك، والسّيّد لا يعلم:

(2126/ 1085) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن رجل يقول لغلامه:

إن فعلت كذا وكذا فأنت حرّ، ففعل الغلام ذلك، والسّيّد لا يعلم؟ قال أبو المؤرّج: أنا أحفظ عن أبي عبيدة أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، ففعلت ذلك والزوج لا يعلم، قال: فقال أبو عبيدة:

هي

طالق.

قال أبو المؤرّج والعتق عنده مثل الطلاق (4).

:

(1) الخراساني: المدونة، ص 304. المدونة الكبرى، 51/ 3 ـ 52.

(2) العوتبي: الضياء، 24/ 13. الكندي المصنف، 79/ 30. الثميني: التاج المنظوم، 4/ 7.

:

(3) الخراساني المدونة ص 550 المدونة الكبرى، 59/ 3.

(4) الخراساني: المدونة، ص) 305. المدونة الكبرى، 53/ 3.

٧٧٩ / ١٬١١٩