موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠

220

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

1086 ـ فيمن قال: إن كان هذا الأمر كذا وكذا، وهو علمه أنه ليس كذلك، فغلامي حرّ، فكان على غير ما قال:

(2127/ 1086) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، وابن عبد العزيز عن الرجل يقول: إن كان هذا الشيء: الأمر ـ كذا وكذا، ـ وهو علمه أنه ليس كذلك ـ فغلامي حرّ، فكان على ما: على غير ما قال.

قال أبو المؤرّج: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد، أنه كان يلزمه ذلك).

غلاماً

1087 ـ في تدبير الرجل عبده حال صحته أو حال مرضه مرض الموت: (2128/ 1087) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن الرجل يدبر له أو رقيقاً وهو صحيح، وكيف به أيضاً إن دبر رقيقاً له آخرين في مرضه؟ قال أبو المؤرّج: كان أبو عبيدة يرى أن كل ما دبّر في صحته أنهم أحرار من رأس المال، وكل ما دبّر فى مرضه فهو من الثلث (3).

1088 - حكم ولد المدبّرة

(2129/ 1088) -[[قال أبو غانم]]:قلت فالمدبّرة تلد في تدبيرها؟

قال أبو المؤرّج: حدثني أبو عبيدة أن كلما ولدت في حياة سيدها الذي دبرها فهم عبيد: عبيده، وما ولدت بعد موته فهم أحرار؛ لأنه إنما ولدتهم بعدما خرجت حرّة (3).

(2130/ 1088) ـ قال أبو عبيدة: كلّ ما ولدت في حياة سيدها فهم عبيد غير مدبّرين، إلّا ما في بطنها حين عقد التدبير فمدبّر، أو حين نفوذه فحر، وما ولدت بعد موته حرّ؛ لأنه ولد حرّة (4).

(1) الخراساني المدونة، ص 305. المدونة الكبرى، 54/ 3.

(2) الخراساني: المدونة، ص 292. المدونة الكبرى، 39/ 3. أطفيش: شرح النيل، 551/ 12. (3) الخراساني: المدونة، ص،292. المدونة الكبرى، 40/ 3. الشماخي: الإيضاح، 563/ 4. (4) أطفيش: شرح النيل، 557/ 12.

٧٨٠ / ١٬١١٩