موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥

كتاب الرقائق والمواعظ والمناهي والآداب

255

عمر بن الخطاب كان في سفر له، فسمع زمّارة راع، فجعل أصبعيه في أذنيه حتى تباعد عنه حيث لا يسمعه، فأخرج أصابعه وقال: «هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل

(2)

(2253/ 1156) ـ[[قال أبو غانم:]] وحدّثني وائل، ومحبوب أن أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة دعي إلى وليمة، فنظر اللعابين: فنظر إلى اللعابين ـ فيها، فرجع وتركهم (2254/ 1156) -[[قال أبو غانم:]] وحدّثني وائل عن أبي عبيدة قال: وقال عبد الله بن مسعود: «من علّم جاريته الغناء، أو بعثها إلى من يعلّمها، أو أتى يعلمها في بيته، فيحضر مولاها للاستماع أو لم يحضر، فإنه ينبغي للإمام أن يطرح شهادته». قال: وكذلك كل رجل يحضر شيئاً من الاستماع إلى الملاهي، وعرف الناس أنه يحب اللهو ويتبع مواضعه، ويشهد مجالس اللهو والغناء، أو أدخل: وأدخل في بيته شيئاً من ذلك أو لم يدخله، وإن لم يكن معه شيء من الأنبذة إلا اللهو، فذلك يوجب عليه العقوبة، وتطرح

بمن

شهادته (3).

-

(2255/ 1156) -[[قال أبو غانم:]] وحدّثني محبوب عن أبي عبيدة، أنه بلغه عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: من باع جارية مغنية أو زفانة: زفافة ـ: خ: دفافية] أو زمارة، فليستبرئ - فليتبرأ - من هذه العيوب للمشتري، فإن المشتري بالخيار إذا علم ذلك من أمرها، إن: فإن شاء حبسها وإن شاء ردها، وحرام عليه حبسها، إذا علم ذلك من أمرها» (4).

(1) الخراساني المدونة، ص 405. المدونة الكبرى، 251/ 3. (2) الخراساني: المدونة، ص 406. المدونة الكبرى، 257/ 3. (3) الخراساني: المدونة، ص 406. المدونة الكبرى، 252/ 3. (4) الخراساني: المدونة، ص) 406. المدونة الكبرى، 252/ 3 - 253.

٨١٥ / ١٬١١٩