الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥كتاب الرقائق والمواعظ والمناهي والآداب
255
عمر بن الخطاب كان في سفر له، فسمع زمّارة راع، فجعل أصبعيه في أذنيه حتى تباعد عنه حيث لا يسمعه، فأخرج أصابعه وقال: «هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل
(2)
(2253/ 1156) ـ[[قال أبو غانم:]] وحدّثني وائل، ومحبوب أن أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة دعي إلى وليمة، فنظر اللعابين: فنظر إلى اللعابين ـ فيها، فرجع وتركهم (2254/ 1156) -[[قال أبو غانم:]] وحدّثني وائل عن أبي عبيدة قال: وقال عبد الله بن مسعود: «من علّم جاريته الغناء، أو بعثها إلى من يعلّمها، أو أتى يعلمها في بيته، فيحضر مولاها للاستماع أو لم يحضر، فإنه ينبغي للإمام أن يطرح شهادته». قال: وكذلك كل رجل يحضر شيئاً من الاستماع إلى الملاهي، وعرف الناس أنه يحب اللهو ويتبع مواضعه، ويشهد مجالس اللهو والغناء، أو أدخل: وأدخل في بيته شيئاً من ذلك أو لم يدخله، وإن لم يكن معه شيء من الأنبذة إلا اللهو، فذلك يوجب عليه العقوبة، وتطرح
بمن
شهادته (3).
-
(2255/ 1156) -[[قال أبو غانم:]] وحدّثني محبوب عن أبي عبيدة، أنه بلغه عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: من باع جارية مغنية أو زفانة: زفافة ـ: خ: دفافية] أو زمارة، فليستبرئ - فليتبرأ - من هذه العيوب للمشتري، فإن المشتري بالخيار إذا علم ذلك من أمرها، إن: فإن شاء حبسها وإن شاء ردها، وحرام عليه حبسها، إذا علم ذلك من أمرها» (4).
(1) الخراساني المدونة، ص 405. المدونة الكبرى، 251/ 3. (2) الخراساني: المدونة، ص 406. المدونة الكبرى، 257/ 3. (3) الخراساني: المدونة، ص 406. المدونة الكبرى، 252/ 3. (4) الخراساني: المدونة، ص) 406. المدونة الكبرى، 252/ 3 - 253.