الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧الملحق الثالث
357
أنسابكم ما تعلمون به أرحامكم. ويكره بعض أهل العلم رفع النسبة فيما قبل الإسلام من الآباء.
قال: ولا ينبغي لمن يعبر الرؤيا على الخير وهي عنده من المكروه، ولا يعبر لها من لا علم له؛ فإن ذلك لا يحل له.
قال: ولا بأس بإنشاد ما خف من الشعر، وتعليم غريب العربية، ولا تكثر من الشعر؛ فإنه شغب وأفضل العلم التوحيد والفقه، وأفضل الأعمال عمل بالعلم؛ لأن الجاهل لا يدري ما يعمل.
توبته
قال أبو عبيدة: يقتل الساحر، ولا يقبل توبته. ولا يقبل المرتد، ويؤجل في ثلاثاً، وإلا قتل. ومن منع زكاة إمام الهدى حلّ قتله، وأخذت منه كرهاً. ومن ترك الحج حتى مات وهو يقدر عليه فهو كافر، ولا يجري عليه في حياته). ومن قال من أهل الذمة ما ليس في دينه من التشبيه، والسب قتل، إلا أن يسلم. والمحارب لا عفو فيه إذا أخذ وأعجز المسلمين هرباً.
فلا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان، ولا تبيع /12 و/ الجنين
،
في بطن أمه من الحيوان وغيره. ولا يجوز بيع الكلاب، ولا ثمنها.
ولا بأس أن يستنفع بالزيت التي ماتت فيه الفأرة في غير المساجد.
قال: وكل شيء من الخنزير حرام جمعه ولا بأس بطعام أهل الكتاب وکره آخرون إذا كان رطباً ولا يؤكل ما ذبحه المجوس، وأما ما كان يابساً من طعام فلا حرج في أكله.
واقتناء كلب الغير للهو مكروه، ولغير اللهو. مباح. وكل ما قتله الكلب المعلم فجائز أكله إذا أرسلته وذكرت اسم الله، وكلّ ما أصبته بسهمك، أو برمحك بعد أن تذكر اسم الله فجائز أكله.
(1) هكذا في الأصل.