الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨368
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
يغسل داخلة إزاره في القدح، ولا يوضع القدح بالأرض، ثم يصب على رأس المعين من خلفه صبة واحدة، يجري على جسده.
قيل: يا أبا عبيدة، ما تقول فيمن ينظر إلى النجوم، فيقول: تكسف بالشمس غداً، ويقدم فلان، ويكون كذا وكذا؟ قال: از جروه، فإن لم ينته) أوجع ضرباً شديداً. ولا يدام النظر إلى المجذوم من أجل الفزع والخيفة.
قال مسلم ولا أرى بأساً بتعليق القلائد في أعناق الجمال، وأما الجرس فيكره تعليقه قيل له: يا أبا عبيدة رجل تكون له سيمة في ماشيته، وهي قديمة؛ فهل لمن أراد أن يتخذ مثلها في ماشيته؟ قال: ليس له ذلك؛ لأنه يطلبون به هواهم)، ويلبس عليه أمره. قال: ولا بأس بالمهماز للدابة، ولكن عليك أن ترفق بها، ولا تحملها ما لا تطيق. قيل له: فإن آذاها؟ قال: ما أحب ذلك. قال: وقال (3) بعض أهل العلم: لا بأس بخصاء البغال والحمير، وغيرها، وكرهوا خصاء الخيل، إلا إن كلب وامتنع، فلا بأس أن يخصى. قال: ولا بأس بإنزاء حمار على فرس عربية. ولا بأس بالحجز في الرمك إذا عص رحمهما، أن [ … ] الرجل عليها بيده فيجففهما قيل له: فإذا أجفت الفحل هل ينزى عليه ذكر مثله فيكسره؟ قال: ما أرى ذلك، وأكرهه من غير تحريم.
(E)
ولا بأس بما يعلق على الخيل من الحرز، إذا كان لزينة. قال أبو عبيدة: وأكره قتل الدواب و [ … ] للمحرم، وبلغني أن النبي [عليه السلام] أمر بقتل الأوزاغ، ونهى عن قتل الضفدع.
في الأصل: ينتبه.
(2) كأنها في الأصل: هو الهم. (3) في الأصل: وقيل.
(4) في الأصل: كلمة غير مفهومة. كأنها: يسطر.
(ه) في الأصل: كلمة غير مفهومة.
(6) رسمت في الأصل هكذا: ع م.