موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧١

الملحق الثالث

371

قيل له: يرحمك الله يا أبا عبيدة إن دعي إلى وليمة، أو متيع من متايع الخير، وفيها هذا اللهو الذي ذكرت لك، هل ترى له أن يسير إليهم؟ قال: ما أرى ذلك، ولا ينبغي لأحد من أهل الورع أن يسير إلى موضع فيه الملاهي، الطعام يأكله في بطنه.

الله

قال: وقال الحسن البصري: إن كان في الوليمة لهو فلا تدعوه لهم. قال: وبلغني عن رسول الله عليه السلام] أنه قال: من لعب بالزنا (3) فقد عصى ورسوله»، وكذلك اللعب بالشطرنج والأربعة عشر هي المياسر

قال: وروي عن النبي عليه السلام] أنه قال: «لا يسابق إلا في حافر أو خف أو نصال»، قال ابن المسيب فلا بأس برهان الخيل، إذا دخل فيها محلل، ولا بأس أن يتراهن الرجلان يجعل هذا سيفاً، وهذا سيفاً، ويدخل معهما ثالث، لا يجعل شيئاً، وإن سبق أحداً، حكم، وإن لم يسبق لم يكن عليه شيء.

ودين

قال أبو عبيدة: بلغني أن عمر بن الخطاب له قال: ما من ناقصات عقل أغلب للرجال ذوي اللب على أمورهم من النساء. قال مسلم: وروي أنها خلقت من ضلع أعوج، فإن أقمتها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن تركتها أن تمتعت منها على حوج.

قال: وبلغني أن النبي عليه السلام] سأله رجل فقال: أكذبت امرأتى لا خير في الكذب، قال: وأعدها وقل لها خيراً، قال: لا جناح عليك في

ذلك.

فقيل له: يا أبا عبيدة، ما تقول في التقطع بالثوب؟ قال: إن كان من أجل

(1) هكذا فهم من رسمها. (2) رسمت في الأصل هكذا ع. م. (3) هكذا في الأصل.

(4) رسمت في الأصل هكذا: ع م. (ه) رسمت في الأصل هكذا: ع م.

٩٣٠ / ١٬١١٩