الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٢372
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
الحر، والبرد، أو لغير ذلك من العلل فلا أرى به بأساً، وإن كان لغير هذا فلا أراه صلاحاً.
(2)
قال: وبلغني أن عمر بن الخطاب نهى (1) النساء عن لباس القباطي، قال: إن لم يشق فإنها يصف ()، يريد يلصق بالجلد، ولا يستر العورة. وبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام (3] قال: «المكر والخيانة والخديعة في النار»، وقال ـ أيضاً ـ[عليه السلام]: «إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره».
(4)
قال أبو عبيدة: وبلغني أن رجلاً أتى رسول الله [عليه السلام)] وقال: إني أحب أن يكون ثوبي نظيفاً وشرك نعلي خفيفاً، أفذلك من الكبر؟ قال: «لا، إنما الكبر من سفّه الحق وغمط الناس».
وقال: وقد قيل: /17 ظ/ إن إخفاء النوافل كلها أحسن، وأفضل في باب
الأجر.
في
قال: وبلغني عن ابن مسعود قال: ما من خصلة (6) أمر أشر من الكذب. قال أبو عبيدة: الرياء أن تعمل عملاً تحب أن يرفعك به الناس، ويثنون به عليك، فإن قبل قلبك هذا فهو رياء، ومن خاف الرياء سلم منه. قال: ومن أعمال البر أن له أن يترك البر مخافة الرياء، ومن العجب أن ترى لنفسك الفضل على الناس، وتمقتهم ولا تمقت نفسك.
قال: وقال أهل الفقه والعلم: إذا كنت في الصلاة فقال لك الشيطان: إنك
ترائي؛ فزدها طولاً، فإنه كذوب.
(1) رسمت في الأصل هكذا: بانها. (2) هكذا في الأصل.
(3)
رسمت في الأصل هكذا: ع م. (4) رسمت في الأصل هكذا: ع م. (5) رسمت في الأصل هكذا: ع م. (6) لعلها هكذا كما فهم من رسمها.