موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨١

الملحق الرابع

381

2 ـ واختلفوا في قوله عز و جل: فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيَّا (مريم: 11)؛ قال مجاهد: أشار إليهم. وعن الضحاك عن ابن أبي ليلى قالا: كتب لهم. قال أبو عبيدة: والمعنى محتمل للقولين).

3 - أجمع أهل العلم أن الحالف بالطلاق إذا حنث لزمه الطلاق، وأن لا مخرج له من ذلك إلا وقوع الطلاق. وذكر أبو عبيدة (3): أن هذا قول علماء الحجاز، والعراق والشام ومصر، ومنهم مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وعليه أهل الأثر، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور (4).

4 ـ قال لهم سليمان: إنه وصل إلى رجل إلى أبي عبيدة قال له: يا أبا عبيدة إن أختي زوجها رجل غيري ولم يقل: ابن عم. قال: وشكى إليه. قال أبو عبيدة: ما أصنع كرهت أن تملك أختك فأملك

(1) الملاحظة السابقة نفسها. (2) السعدي: قاموس الشريعة، 251/ 3. (3) حسب السياق فأغلب الظن أن أبا عبيدة المذكور هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، أو أبو عبيد القاسم بن سلام وليس أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة، ولم أجد ما يثبت أو ينفي أي واحد

منهم.

وقد جاء في كتاب الإشراف لابن المنذر النص الآتي القريب في محتواه من النص المذكور في الأعلى: «قال أبو بكر ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر ألا يفعله، ففعله، أن الطلاق يقع عليها. وهذا قول مالك، وأهل المدينة، والليث بن سعد، وأهل مصر والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وأبي عبيد. قال أبو بكر وبه نقول». الإشراف على مسائل العلماء، باب اليمين بالطلاق، المسألة رقم 4393، 115/ 7.

(4) العوتبي: الضياء، 132/ 15. (5) الراجح أن أبا عبيدة المذكور هنا

نصوص

،

هو أبو عبيدة الصغير عبد الله بن القاسم؛ فقد صرّح به في

أخرى شبيهة بهذا النص. انظر؛ الكندي المصنف، 238/ 32. الشقصي: منهج

الطالبين، 263/ 15 عن مسعدة بن تميم أنه قال: مررنا حجاجاً على توام، وامرأة بحفيت قد

٩٤٠ / ١٬١١٩