الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٧الملحق الرابع
387
(1)
4 ـ ومن غيره: أخبرنا عن مسلم وإبراهيم، أن من غلى خلا في جرّة، فلا
يتعرض به، إذا صار بحدّ النبيذ حتى يصير إلى حد الخل".
هـ) نصوص فيها وهم في ذكر أبي عبيدة:
1 ـ وقد روى الربيع عن أبي عبيدة (3) عن جابر بن زيد مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شفع في حدّ من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه وخاض في سخطه وأنّ لعنة الله تتابع عليه إلى يوم القيامة).
2 - روى الربيع عن أبي عبيدة) عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث فيهنّ البرّ: البيع إلى أجل، والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع». ـ «من أعتق شقصاً في عبد فهو حرّ بجميعه فإن كان له شريك فيه دفع له قيمة نصيبه» رواه أبو عبيدة () عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس
(^)
(1) غير واضح من مسلم هذا، ولعله مسلم بن إبراهيم، وهو فقيه عماني عاش في أواخر القرن
الثاني وأوائل القرن الثالث الهجريين. (2) ابن جعفر: الجامع، 593/ 3.
(3) الحديث في الجامع الصحيح للفراهيدي (رقم 979) من الأخبار المقاطيع جابر بن زيد،
وليس فيه أبو عبيدة ولا الربيع.
(4) أطفيش: شرح النيل، 435/ 9. (5) لم أجد هذا الحديث في الجامع الصحيح للربيع بن (6) أطفيش: شرح النيل، 300/ 10.
الفراهيدي.
(7) ليس في الجامع الصحيح للفراهيدي التصريح بالسند، وإنما ورد بلفظ: ومن طريقه عنه:
قال: «من أعتق شقصاً … ». (باب في العتق، رقم 674، ص 177). وانظر: المسألة رقم (1081)
في العبد بين شريكين فيعتق أحدهما شقصه فيه.
(8) أطفيش: شرح النيل، 161/ 6، 327.