الإرشاد في شرح مهمات الاعتقاد سيف بن ناصر بن سليمان الخروصي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

إلتزام طاعته ديناً إن ثبتت إمامته، وإلا فبالعكس إن ظهرت عداوته. أ هـ

ومن تحته من الرعية إجمالاً، أي: من ثبت عليه حكمه من الناس

في الجملة من غير تعيين مخصوص

قال الإمام الخليلي: في الدار العدلية المجتمع عليها، وهي دار الإمامة المتسمي أهلها بدين أهل الإستقامة، فإذا صح ذلك منهم، وجرت الأحكام فيها بالعدل، فظهرت السُنن، وإنخمدت الفتن، بحكم الإمام المجتمع عليه، أو من له حكمه، فلأهل الدار حينئذ تثبت ولاية البيضة - فيما قيل - بالحكم الظاهر في الجملة، فيجوز لهم من حيث الجملة، ما يجوز للولي من الثناء والإستغفار؛ وقال في موضع آخر: دار الإمام العدل إذا كانت إمامته ظاهرة، ويده لأهلها قاهرة، ففي أهلها أقوال، أحدها: إن كل من إستقبل القبلة، ودان بطاعة الإمام، وجبت ولايته؛ وثانيها: الأول، إلا أنه قال: إذا لم يعلم منه مُخالفة الإمام، وإستقبل القبلة، على قول من يرى الموافقة بالقول، ورابعها: قول المغربي: إنه يتولى كل من رآه في زي أهل الدار، ولم تظهر منه مُخالفة لهم، وخامس الأقوال: إنه لا ولاية إلا بزيادة شروط الولاية الإصطفائية، وقد مضى القول عليها، والإختلاف هنا كما هو ثمة أيضاً. أ هـ

•

وأما أعوان الإمام، فأُمناؤه على العباد في البلاد، كوال، وقاض، ففيهم قولان، أحدهما: أنهم يتولون، لأنه لا يباح له تولية أهل الفساد،

- YYO-