الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩مقارفته لذنبه وعصيانه لربه، وإلى: براءة الشخص من غيره، إن شهر
صح
ذلك
عنه ما تجب به البراءة من قول، أو عمل، أو إعتقاد،، أو بالبينة العادلة، وهي شهادة عدلين ما، تجب به البراءة، وهل تجوز المرأتان مع العدل، إن نزلتا منزلة من تؤخذ منه البراءة، وكذا العبد
إن نزل تلك المنزلة قولان
•
وفي " شرح النونية ": وأن البراءة تؤخذ بأحد خمسة أسباب: إقرار المرء على نفسه بفعله كبيرة، وبإتخاذ الخطأ ديناً ومشاهدته على كبيرة أو صغيرة مصراً عليها، وبشهادة عدلين ممن تقوم بهما الحجة في الولاية والبراءة، وبالشهرة التي لا تدفع. أ هـ.
تنبيه:
أنكر براءة الأشخاص بعض القوم على ما يوجد في الأثر، وليس بشيء،، فإن علة براءة الجملة عدم الوفاء، وهو بعينه علة براءة
الأشخاص
قال الإمام الخليلي (رضوان الله عليه): فلا تركن إلى قول من لا يرى البراءة إلا في الجملة دون الأفراد، فإنه لقصور علم وركاكة فهم … إلخ.
وإنها تجب براءة الكافرين جملة، ومن لم يبرأ من جملتهم، فقد أشرك؛ وإنها، أي: القصة والشأن، تجب على المكلف براءة الكافرين، أي: من الأولين والآخرين جملة، أي: حال كونهم جملة،