الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤اطلع فيه على خصلة شرك حادثة في أحكامه السابقة كلها، وإن كانت منذ كلف، فحكمه حكم المشرك، أو لا تحرم زوج من فيه خصلة شرك مما هو زلة قولان، وكذا في الإرث والذبائح والدفن مع الموحدين، وتوبة المرتد الإقرار بالجمل الثلاث، ولابد أيضاً أن يبرأ من كل دين خالف الحق، وهذا أيضاً في كل مشرك تاب أو يكفي مُطلقاً لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه إذا كان رسول الله، فكل
ما جاء به حق من كونه إلى الكافة، وكون القُرآن من الله، أو هذا في
زمانه، أقوال. أ هـ
•
والراجع عن مذهبنا نبرأ منه ولا نقتله، إلا إن طعن في مذهبنا طعناً صريحاً، لا لمجرد إعتقاد ديانته؛ الراجع عن مذهبنا، أي: عن مذهب الأباضية المحقة، إذا كان على الإعتقاد الصحيح قبل، ثم خرج عنه إلى أي مذهب من مذاهب المبتدعة، بأن صوب ديانتهم، أو تبرأ من أحد من أئمة المُسلمين، أو من جملتهم، أو نسبهم إلى الخطأ
،
أو الضلال، فيما دانوا به، وقطعوا عذر من خالفهم فيه، نبرأ منه وهو حقيق بذلك ولا نقتله، لأنه لا تحل الدماء بالتدين بأديان جميع مذاهب أهل الإسلام، إلا إن طعن، أي: ذلك الخارج في مذهبنا، طعناً صريحاً، بأن يخرج في تضليل أهل المذهب، أو سبهم بما ليس
فيهم.
قال بعض الأئمة: والطعن في دين المُسلمين كبيرة عندنا، ويحل
بها دمه. أ هـ
- YEE-