الإرشاد في شرح مهمات الاعتقاد سيف بن ناصر بن سليمان الخروصي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

متولاه

أو لا يستتاب أي أحد ممن قارف إلا الولي، لأنه له حق على

، فاستتابته واجبة.

قال الإمام الخليلي (رحمة الله عليه: والولي إذا واقع الكبيرة، ولم يكن له مخرج منها، فقد كفر كفر النعمة في حال مواقعتها بلا تأخير، وأما البراءة منه فلهم فيها قولان، أحدهما: يبرأ منه ثم يستتاب، فإن تاب رجع إلى ولايته؛ وثانيهما: أن لا يبرأ منه حتى يستتاب، لأن البراءة حكم، ولا يحكم على أحد إلا بعد إنقطاع الحجة، كما ثبت من السُنة في المرتد، ألا يُقتل إلا بعد أن يستتاب، والقول في المستحل هكذا، غير أن البراءة منه قبل استتابته هي أكثر ما قيل به، وغير الولي يبرأ منه من حينه، ومختلف في ثبوت الاستتابة

له. أهـ

فإذا سمعت الآثر، علمت ما في المتن، فهل يستتاب قبل البراءة أو يبرأ منه ثم يستتاب؟ قولان لهم فيه، فلا يحتاج إلى إعادة.

،

قال القطب في ذهبه: وتجب استتابة المتولي، ومن لم يستتبه، فمنافق إن كان الذنب كبيرة، وعاص إن كان صغيرة، على القول بظهورها، أو لا يدري أصغيرة أم كبيرة، من عاين من متولاه كبيرة، أو أخبره الأمناء، تبرأ منه ثم استتابه وهو الصحيح، أو يستتيبه ثم يبرأ منه، إن لم يتب إلا الزاني، فإنه يقدم فيه البراءة؛ قلت: وكذا الشرك فإنه شر منه، ومن كل سؤال، إن قال: ولا تجب استتابة المتولي بولاية البيضة، ومن استتيب من ذنب فتاب ثم عاد إلى الذنب بعينه

- YEV-