الإرشاد في شرح مهمات الاعتقاد سيف بن ناصر بن سليمان الخروصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤

من عذيري من الزبير ومن طلح ة إذ جاء أمر له مقدار فتولى محمد بن أبي بك

عيانا وخلفه عمار

في شعر طويل، يذكر غير من ذكرنا، وينسبهم إلى التمالي على قتله، والرضى بما فعل به، وا، والله أعلم. أ هـ.

انظروا - معاشر المُسلمين - إلى أجوبة هذا البحر من عُلماء هؤلاء، فإنه قال: أن جفينة نصراني، وإبنة أبي لؤلؤة أبوها مجوسي، وأُمها مجهولة، والهرمزان هو الآمر، كأن قتل الذمي عنده جائز، ولابد أن يكون جفينة ذمياً أو مستأمناً - على زعمه ـ وَأَلَا فَهُمُ الْمصرحون أن عمر لا يرضى أن يدخل المدينة مُشرك بلغ الحلم، وقد حكم عُمر بن الخطاب (ه) في إبنة عبيد الله، أما أن يأتي ببينة تشهد أن الهرمزان آمر أبا لؤلؤة بقتل عُمر، وَإلا فليُقد عُبيد الله بمن قتله بلا حجة، ولم يرض بذلك عُثمان، وذلك حُكم من إمام تقدمه؛ قال: ومنها أنه كان غادرا لما وقع له مع محمد بن أبي بكر)، قال: وجوابه أنه حلف لهم فصدقوه. أ هـ.

قال في " الدليل ": إذ لا يعيذ الإسلام باغياً، ولا الإمامة خائناً،

ولا الشهر الحرام فاسقاً، ولا الصُحبة مُرتداً على عقبه. أ هـ.

فإن قلت: أراك أطنبت في عُثمان، وأن الأمة الإسلامية لا تجتمع على ما ذكرت فيه؟ قلت: قد أجمعت الأمة على إحداثه ـ كما تقدم - وأن هؤلاء المتلقبين بأهل السنة والجماعة، بعدما حكوا إحداثه، قالوا: