الإرشاد في شرح مهمات الاعتقاد سيف بن ناصر بن سليمان الخروصي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢

هو بموجود أصلاً، ولمن قال: إن كل من معه أصل عقل التكليف فهو متمكن من المعرفة والنظر. أ هـ.

مطلقاً، وغير

فتلخص أن في إيمان المُقلد ثلاثة مذاهب، صحيح، الثالث: أنه عاص إن كان فيه أهلية النظر وهو

صحيح

مطلقاً

المختار.

!

والتكليف: إلزام الله العبد ما فيه كلفة أو الأمر والنهي مطلقاً وقيل: إلزام الكلفة على المُخاطب، فهو عين الأول، ومعناه: أمر المُخاطب بما عليه فيه كلفة، أي: مشقة

وفي " مختصر القواعد ": والتكليف: إلزام ما فيه مشقة، فالملك غير مكلف، لأنه لا تشق عليه الطاعة، والمندوب غير مكلف به، لأنه غير ملزوم به، أو الأمر والنهي، فالملك مكلف، لأنه مأمور، والمندوب مكلف به، لأنه مأمور به أمر ندب كالمكروه، فانه منهي

منهي

عنه

نهي تنزيه

أهـ

خرج

وفي " مختصر العدل ": أن التكليف فعل الله، والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، والمُراد بالحكم هو الشرعي، والخطاب توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، وبالإضافة إلى الله غيره، إذ لا حكم إلا حكم الله، وبالتعلق بفعل المكلف خرج خطابه بغير ذلك، والتكليف ليس من جهة المصلحة، لأن التكليف قد يكون إبتلاء، وقد يكون رحمة. أ هـ.

و معنى معرفته تعالى: أن يثبت في حقه ما هو واجب عقلاً، وينفي ما

- TY-