الإرشاد في شرح مهمات الاعتقاد سيف بن ناصر بن سليمان الخروصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٨

وتزعم أن من خالف ليس بمُشرك، وإنما هم كفار النعم، لتمسكهم بالكتاب، وإقرارهم بالرسول الله، وزعمت أن مناكحتهم، ومُوارثتهم، والإقامة معهم، حلال طلق، وأنا أقول: أن أعداءنا كأعداء رسول الله، تحل لنا الإقامة فيهم، كما فعل المسلمون في إقامتهم بمكة،

وأحكام المُشركين تجري فيهم، وأزعم أن مُوارثتهم، ومُناكحتهم: تجوز، لأنهم مُنافقون يُظهرون الإسلام، وأن حكمهم عند الله حكم

المُشركين، فصارت المحكمة حينئذ ثلاث فرق، لهم ثلاثة أقاويل، قول نافع في البراءة، والإستعراض، وإستحلال الأمانة، وقتل الأطفال، وقول أبي بيهس، وقول الإمام عبد الله بن أباض.

،

،

قال المبرد في كامله: وقول عبد الله بن أباض هُوَ أقرب إلى السُنة من أقاويل الضلال والصفرية، والنجدية تقول في ذلك الوقت بقول

عبد

الله بن أباض. أ هـ

ثم إضطرب كلام النسخة التي معي، وأقول كما قال أبو حمزة سالم بن غسان الخروصي

أعادينا بمفخرنا شهود وخير القوم من شهدت عداها وجُلَّ هذا لخصته من " كامل " المبرد، فإذا سمعت فاعلم أن ما كُتب القوم الكلامية من الإضافات إلى الأباضية، إنها من زخرفاتهم العجيبة، مثل: الإستطاعة قبل الفعل، ومثل: بعث نبي بلا حجة ولا، وغير ذلك مما ينسبونه إليهم، كذب بحت، وأنت إذا

في

معجزة

-174 -